responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 295

الخارجي الحقيقي الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء و التراب و الغنم من الاشياء الحقيقية التي جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية و على كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا بنفس الحكم الشرعي اما القسم الاول فواضح و اما الثاني فقد عرفت ان مثل ذلك لا تناله يد الجعل الشرعي فلا محالة يكون التعبد به عبارة اخرى عن التعبد بحكمه الذي تناله يد الجعل الشرعي كما هو واضح و عليه يجري فى التعبد بمؤدى الامارة المتعلقة بالموضوعات جميع ما نقدم من الكلام في الامارة المتعلقة بالأحكام (و قد يتوهم) الاجزاء في الأمارات التي تجري فى الموضوعات (بتقريب) ان الظاهر من ادلة الاجزاء و الشرائط الأولية هو كون الشى‌ء بحقيقته الواقعية جزء او شرطا و لكن دليل حجية الامارة بما انه حاكم على تلك الادلة يوجب توسعة الجزء او الشرط فيكون نتيجة ذلك هو كون الجزء او الشرط اعم من الواقع و الظاهر و عليه تكون الصلاة بالوضوء الذي قامت البينة على طهارة مائة واجدة لشرطها حقيقة و واقعا و يكون انكشاف الخلاف موجبا لارتفاع الموضوع من حينه (و لكنه توهم فاسد) بيان ذلك ان مفاد دليل حجية الامارة اما ان يكون حكما مجعولا فى مرتبة الظاهر بمعنى ان الامارة اذا قامت على طهارة الماء المشكوك في طهارته يكون طاهرا واقعا فى حال الشك باعتبار الشارع له صفة الطهارة في هذا الحال و اما ان يكون تتميما لكشف الامارة أو أمرا بتنزيل مؤداها منزلة الواقع او الزاما بالجري على مؤداها و على كل منها لا يمكن القول بالاجزاء فيه (اما على الاول فلان الظاهر من ادلة الاجزاء و الشرائط هو كون الجزء و الشرط نفس الامر الواقعي الحقيقى و مع الالتزام بذلك لا يمكن الدخول في الصلاة مثلا بالطهارة التي أدّت اليها الامارة لان شرط الصلاة هي الطهارة الواقعية اعني بها الطهارة التي لم يجعل الشك قيدا لموضوعها و الطهارة فى حال الشك و ان كانت مجعولة حقيقة و امرا واقعيا كما اشرنا اليه إلّا انها غير الطهارة التي جعلت شرطا للصلاة و اذا قيل بحكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاجزاء و الشرائط و ان الشرط هى الطهارة مطلقا اي سواء كان الشك مأخوذا قيدا فى موضوعها أم غير مأخوذ فهو و ان استلزم الاجزاء كما تقدم في تقريب التوهم إلا انه لا يمكن الالتزام به لان ذلك يستلزم القول بتوالي فاسدة لا يمكن المصير الى شي‌ء منها مضافا الى فساد هذا المبني فى نفسه كما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست