responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 264

هو الذي يتحقق به الامتثال دون غيره «و اما ان قلنا» بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر فى غاية الوضوح لان الامر يسقط بالامتثال الاول و معه لا يتصور الامتثال الثاني ليكون بدلا عن الاول فان الامتثال موضوعه الامر و مع سقوطه بالامتثال الاول لا يعقل تحقق الامتثال الثاني‌

(و من آثار الفرق) بين وجوب المقدمة الموصلة و وجوب مطلق المقدمة انه بناء على وجوب الموصلة لا يتمكن المكلف من الجزم بكون ما يأتي به من افراد المكلف به واجبا اذا كان من عزمه الاتيان بفرد آخر لأنه لا يدري ان اي الفردين يتوصل المولى به الى فعله الجوارحى او الجوانحى فلا بد ان يأتى المكلف بكل من الفردين رجاء و اذا كان عازما على ان لا يأتي باكثر من فرد من افراد الفعل المأمور به فهو و ان كان بمقتضى عزمه يحصل له العلم العادي بكون ما يأتي به هو المتصف بالوجوب لانحصار الايصال فيه فى نظره إلّا انه لو انتقض عزمه بعد الاتيان بالفرد الأول و اراد ان يأتي بفرد ثان جاز له ذلك بعنوان الرجاء لاحتمال ان يختاره المولى فيتوصل به الى غرضه فيكون هو مصداق الواجب دون الفرد الأول و اما بناء على وجوب مطلق المقدمة فالمكلف يحصل له العلم عادة بان ما يأتي به اولا هو المتصف بالوجوب دون غيره سواء كان عازما على ان يأتي بفرد آخر ام عازما على ان لا يأتي ام مترددا في ذلك و انه لا يجوز له ان يأتي بالفرد الثاني بنية الوجوب و لا بعنوان الرجاء مع علمه بعدم الخلل فى الفرد الأول لانه يعلم بسقوط التكليف عنه بالفرد الاول و معه لا مجال لاتيانه بالفرد الثاني بنية الوجوب و لو رجاء

(و من هنا) تعلم ان ما استشهد به القائل بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر من الاخبار المصرحة باستحباب اعادة المكلف صلواته جماعة بعد ان اداها فرادى و ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه لا شهادة فيه على ما يدعيه و ذلك لانه بملاحظة هذه الاخبار يعلم ان للصلاة ليس فيها غرض نفسي للمولى ليسقط التكليف بمجرد تحققها في الخارج بل هى مقدمة لاختيار المولى ما يشاء من افرادها و بناء على وجوب المقدمة الموصلة لا يكون الامتثال إلّا بالفرد الذي يختاره اللّه تعالى من افرادها و عليه لا يكون فى البين الا امتثال واحد بفعل واحد و لكن المكلف اذا كان عازما على ان لا يأتي بفرد آخر يعلم ان الذي يأتي به هو المتصف بالوجوب و اذا كان عازما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست