responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 263

ففى مثل هذا الفرض يجوز للعبد ان يبدل امتثاله الاول بامتثال آخر و يحضر ماء آخر له قبل ان يشرب الماء الاول لان الغرض الداعي للمولى الى الامر باحضار الماء لم يحصل بعد و معه يكون الأمر باقيا و لو ببقاء مقضية و عليه يجوز امتثاله بمتعدد من مصاديق متعلقة في دفعة او دفعات و هو المعبر عنه فى لسان المتوهم تبديل الامتثال بامتثال آخر (و لكنه) غير صحيح توضيح ذلك ان الفعل الذي يكون متعلقا لامر المولى اما ان يكون بنفسه مشتملا على الغرض الداعي للمولى الى الامر به فيكون تحققه فى الخارج علة تامة لحصول غرضه فيسقط امره بانتفاء علة الغائية و اما ان لا يكون مشتملا على غرضه الداعي له الى الامر به بل يكون مقدمة لتحصيل غرضه الاصلي الداعى له الى الامر به و هو على نحوين (احدهما) ان يكون فعل المكلف مقدمة لفعل نفسه المشتمل على الغرض الاصلي النفسي كسائر مقدمات الواجب مثل الوضوء و لبس الثوب الساتر بالنسبة الى الصلاة (و ثانيهما) ان يكون فعل المكلف مقدمة لفعل المولى الذي امره بذلك الفعل و هو ايضا على قسمين تارة يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحي كامر المولى عبده باحضار الماء ليشربه و اخرى يكون مقدمة لفعله الجوانحي كامر المولى العبد باعادة صلاته جماعة ليختار احب الصلاتين اليه فاذا كانت هذه الافعال الخاصة من افعال المكلف انما كلف بها بلحاظ كونها مقدمة لبعض من افعاله الاخرى الواجبة عليه او بلحاظ كونها مقدمة لفعل من افعال المولى الذي كلفه «فان قلنا» بوجوب المقدمة الموصلة كما هو الحق كان المتصف بالوجوب المقدمي من افعال المكلف في الامتثال هو الفعل الذي اوصل المولى الى غرضه الاصلي النفسي و كان الفعل الآخر الذى فعله العبد امتثالا لأمر المولى غير متصف بالوجوب لعدم ايصاله المولى الى غرضه فاذا احضر العبد ماءين احدهما بعد الآخر امتثالا لامر المولى باحضار الماء فشرب المولى احدهما كان هو المتصف بالوجوب المقدمي لانه هو الذى توصل به الى غرضه النفسي دون الآخر و هكذا الشأن في الصلاة المعادة جماعة تكون هى المتصفة بالوجوب دون الصلاة الاولى التي صلاها فرادى لان الصلاة المعادة جماعة هى التي ترتب عليها فعل المولى الجوانحي و هو اختيارها في مقام ترتيب الثواب على اطاعته و عليه يتضح لك انه لا يعقل امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر لان الفعل الموصل‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست