responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 265

على الاتيان بافراد متعددة فلا يحصل له العلم بان الفرد الأول هو المتصف بالوجوب لاحتمال ان يكون ما بعده هو الذي يختاره المولى و يتوصل به الى غرضه الاصلي فيكون هو الواجب فلا بد ان يأتي المكلف بجميع ما يأتي به من افراد المأمور به بعنوان الرجاء و لا يمكن ان يقال ان الفرد الذي يأتي به جماعة من افراد الصلاة المعادة لا بد ان ينوي به الوجوب لأنه هو الذي يختاره اللّه تعالى لكونه احب الفردين و لا موقع لنية الرجاء حينئذ و ذلك لأنه يجوز ان يكون الفرد الذى صلاه فرادى اجمع للشرائط من الفرد الذى يصليه جماعة و ليس فى الرواية ما يدل على ان الفرد الذي يأتي به جماعة هو احب الفردين للّه تعالى ليتعين كونه مختاره تعالى ليلزم على المكلف ان ينوي به الوجوب بل الموجود فى الرواية ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه او افضلهما و نحو ذلك و ليس في ذلك دلالة على كون الصلاة المعادة جماعة هي احب الصلاتين اليه تعالى نعم ربما يستشعر ذلك من استحباب اعادة الصلاة جماعة و لكنه ليست بتلك الدلالة التي يعول عليها فى مثل المقام‌

(ان قلت) على ما ذكرت يلزم ان يكون احد الفردين واجبا و الآخر ليس بواجب و لا مطلوب للمولى لأن الدليل المزبور دل على ان ما يختاره المولى هو الواجب و ليس في المقام ما يدل على استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه و هذا ينافي قوله (ع) ان اللّه تعالى يختار احبهما او افضلهما فان ذلك يدل على اشتراك الفردين فى المحبوبية و الفضل دائما و ان امتاز احدهما عن الآخر بمزية صار بها واجبا دونه (قلت) اما فى مرحلة الثبوت فكما يجوز ان يكون الفرد غير الواجب ليس بمطلوب للمولى اصلا يجوز ان يكون مطلوبا بنحو الندب (و اما في مرحلة الاثبات) فالروايات الواردة في استحباب اعادة الصلاة جماعة ظاهرة باستحباب الفرد الآخر الذي لا يجعله المولى مصداقا للواجب مع ان العقل يرى ذلك راجحا لأنه بتعدد افراد المأمور به تتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراد العمل المأمور به فيكون ذلك مساعدا للمولى على حسن اختياره (فتحصل) من ذلك ان كل واجب شرعت اعادته لتتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراده كالصلاة فى مقام اعادتها جماعة يكشف تشريع الاعادة عن وجود مصلحة مقدمية فيه و بناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب من تلك الافراد التي يأتي بها المكلف بنحو الاعادة هو الفرد الذي‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست