responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 262

الأمر الثالث لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء و مسئلة ان القضاء ...

هل هو بالأمر الاول او بامر جديد في غاية الوضوح ضرورة ان النزاع فى المسألة الثانية يرجع الى ان الواجب الموقت هل هو مطلوب واحد او متعدد و مرجع النزاع في المسألة الاولى الى ان الاتيان بمطابق المأمور به يغنى عن اعادته ثانيا فى مقام امتثال الأمر المتعلق به او ان الاتيان بمطابق المأمور به بالأمر الاضطراري يغني عن الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاختياري و هكذا الامر الظاهري مع الواقعي فاي ربط بين المسألتين ليتوهم رجوع إحداهما الى الاخرى (اذا عرفت هذه المقدمات) فاعلم ان البحث في مسئلة الاجزاء تارة يكون في اجزاء الاتيان بمطابق المأمور به بامر ما سواء كان اختياريا ام اضطراريا واقعيا ام ظاهريا و تارة يكون البحث عن اجزاء الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاضطراري عن الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاختياري و ثالثة يكون البحث عن اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي‌

و عليه يلزم تحرير الكلام فى هذه المسألة في مقامات ثلثه:

المقام الاول [فى ان الاتيان بالمامور له يجرى عن امره‌]

لا ريب فى ان الاتيان بمطابق المأمور به بامر ما يقتضي الاجزاء و حصول الامتثال الموجب لسقوط الامر بل لا ينبغي الخلاف فيه كما ان الظاهر عدم الخلاف فيه و السر في ذلك هو ان تعلق الامر بفعل من افعال المكلف يكشف بدليل الإنّ عن ان متعلقه بحدوده و قيوده المعتبرة فيه شرعا و عقلا مشتمل على غرض للامر اراد تحصيله بوجود الفعل المأمور به و لا محالة ان ذلك الغرض يحصل بمجرد تحقق ذلك الفعل في الخارج و بحصول الغرض الذي بعث الآمر على الامر بالفعل المحصل له تنتفي العلة الغائية و بانتفائها ينتفي معلولها اعني الامر و حينئذ لا يبقى فى البين ما يقتضي اعادة العمل ليستلزم عدم اجزاء الفعل الاول‌

«و على هذا» يتفرع امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر سواء كان بالمساوي ام بالافضل (و قد يتوهم) امكان ذلك فى بعض المقامات بتقريب ان متعلق الامر قد يكون علة تامة لحصول غرض الامر كما اذا امر المولى عبده بتعظيم ولده فى المواقف العامة فامتثل و قد لا يكون علة تامة لحصول غرضه الذى دعاه الى الامر بذلك الفعل كما اذا امر المولى عبده باحضار ماء ليشربه فاحضره‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست