responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 261

او الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي لان البحث عن اجزائه إنما يستند القائل به نفيا و اثباتا الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة الاجزاء عقلية يكون البحث عن دلالة الامر عليه و عدم دلالته من مباديها لان من يقول بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في المأمور به بالامر الظاهرى بنحو انها تفي بمصلحة الواقع (و حينئذ) تدخل المسألة في بحث الاجزاء العقلي (كما ان ظاهر بعض العناوين الاخرى) يقتضي ان تكون مسئلة الاجزاء مسئلة لفظية يبحث فيها عن دلالة الامر على الاجزاء كما هو ظاهر من اسند الاجزاء الى الامر نفسه بتقريب ان الامر يدل علي ان المأمور به مشتمل على غرض للآمر و لا محالة ان ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به و حينئذ يسقط الامر لحصول الغاية الداعية اليه.

(هذا) و الانصاف ان مسئلة الاجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن اعادته لان الاجزاء المزبور و ان كان عقليا إلا انه من ضروريات العقلاء ثبوتا تقريبا و معه لا يبقى مجال للنزاع و اما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري فهو بحث اما في حكومة بعض الادلة على بعض او في تقييد بعض الادلة لبعضها الآخر او في غير ذلك من انحاء التصرف في الادلة الاجتهادية و اما في دلالة ادلة الاحكام الاضطرارية على كون مصالحها تفي عن مصالح الاحكام الواقعية الاختيارية او لا تفي و مع دلالتها على وفاء مصالح الاحكام الاضطرارية بمصالح الاحكام الاختيارية ينتهي الامر الى القضية المسلمة التي لا نزاع فيها و هي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاختياري او بما يقوم مقامه يكون مجزيا و اما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي فهو في الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري سواء كان اصلا ام امارة على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعي أو لا تبقى مجالا لاستيفاء ما بقى من مصلحة الحكم الواقعي لو لم تف بها و على كل من انحاء النزاع المزبورة لا تكون مسئلة الاجزاء مسئلة عقلية بل اصولية لفظية و ان كانت في الاوامر الاضطرارية على ما بينا اشبه بالمسألة الفقهية.

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست