responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 250

و ذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم حينئذ مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة و ملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادي الطلب من الارادة و المصلحة مطلقا و ان قيدت حجية الهيئة في فعلية الارادة بصورة صدور الفعل عن اختيار و عليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به و يكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري (و بهذا يتضح لك) عدم تمامية ما ذهب اليه بعض الاعاظم في المقام حيث افاد ان التكليف لا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف مشروطا بقاء بعدم وجود الفعل غير الاختياري و حيث يشك بكونه مسقطا يشك بكون التكليف مطلقا او مشروطا و مقتضى اصالة الاطلاق هو عدم الاشتراط و مع عدم الاطلاق يكون المرجع استصحاب بقاء التكليف هذا حاصل تحقيقه في محل الكلام (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت آنفا من ان الخطاب مطلق بالاضافة الى الفعل الاختياري و الاضطراري و تقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية و لا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري و عدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري (هذا كله) فيما لو كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة لرجوع الشك حينئذ الى الشك فى الأقل و الاكثر الاستقلاليين و لا شبهة فى أن المرجع فى الشك المزبور هي البراءة و معه لا مجال للرجوع الى استصحاب التكليف لحكومة اصالة البراءة عليه.

الموضع الثالث [هل يقتضى الخطاب امتثاله بغير الفرد المحرم‌]

فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم اولا يقتضي ذلك و التحقيق يقضي بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر و متعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه و ذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقه مطلقا و لو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست