responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 239

التي استدعى الغرض بيانها بخطاب آخر و حينئذ ينتهى الامر الى الاطلاق المقامي فلا بد من احراز احد الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك بمثل هذه الامور و كون القيد من الامور المغفول عنها اذا لم نقل بالبراءة حيث يكون المرجع هو الاحتياط.

(هذا) و لكن مقتضى التحقيق ان يفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي بعدم كون حكم العقل بالاشتغال مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظي مطلقا بخلاف الاطلاق المقامي لاشتراطه بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال (بيان ذلك) ان حكم العقل بالاشتغال متوقف على عدم الاطلاق فلو كان الاطلاق منوطا بعدم حكم العقل لزم الدور (و لكن) الاطلاق وارد على حكم العقل اذ حكم العقل بالاشتغال يكون في ظرف عدم البيان و الاطلاق يكون بيانا بخلاف العكس (و السر فيه) هو ان كون المتكلم فى مقام البيان الذي هو من مقدمات الحكمة (ان كان) المراد منه هو بيان مرامه بكل ما يمكن ان يبينه به سواء كان متصلا ام منفصلا حتى مثل حكم العقل المنفصل و ان كان في ظرف الشك فلا تتم مقدمات الحكمة (و ان كان) المراد منه كونه فى مقام بيان تمام مرامه باللفظ الصادر منه كما هو ديدن العقلاء فالاطلاق يتم غاية الامر ان الدليل المنفصل ان كان اقوى من المطلق ترفع اليد عنه باقوائية ذلك الدليل و اما مثل حكم العقل بالاشتغال فلا يبقى له موضوع بعد تمامية الاطلاق (و هذا) بخلاف الاطلاق المقامي فانه مبني على احراز كون المولى في مقام بيان مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه و لو كان ذلك حكم العقل في ظرف الشك و لذا لو اتكل فى بيان مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على ما ذكرنا من احد الامرين و بهذا يفارق مع الاطلاق اللفظي‌

الامر الرابع [في بيان الاصل العملى فى قيد الدعوة]

في تحرير الاصل العملي في المقام لا يخفى انه بناء على امكان اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر يكون حال الشك فى التعبدية حال الشك في الاقل و الاكثر الارتباطي فكما يمكن ان نقول بجريان البراءة عقلا و نقلا في الاكثر الارتباطي كذلك يمكن ان نقول بجريانها في التعبدية كما هو الحق (و اما) بناء على امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الامر فقد يقال بالاشتغال عقلا و نقلا فى المقام و لو قلنا بالبراءة فى الاقل و الاكثر الارتباطي و ذلك بتقريب ان الشك في المقام انما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست