لكفاية حكم العقل بالاتيان به حيث يكون الشيء المشكوك بدخله مما يلتفت اليه المكلف غالبا كما هو المفروض و اما لو كان الشيء المحتمل دخله فى المكلف به من الامور المغفول عنها غالبا فلا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره لاجتماع مقدمات الاطلاق و ان قلنا بالاشتغال فى موارد الشك فيما يحتمل دخله فى المكلف به لان كون الشيء مما يغفل عنه غالبا يمنع المولى الحكيم من الاتكال على حكم العقل بالاحتياط لان موضوعه الملتفت و مع فرض كون الشيء مغفولا عنه غالبا تمنع الحكمة من الاتكال على حكم العقل بالاحتياط على فرض الالتفات اتفاقا لاخلاله بغرضه فى الغالب كما لا يخفى لهذا تجد من يقول بالاشتغال يتمسك بالاطلاق فى جملة من موارد الشك فيما يحتمل دخله فى المكلف به (و من هنا) يتضح لك ان التمسك بالاطلاق المقامي ايضا يتوقف على أحد الامرين من البراءة و كون الشيء المحتمل دخله فى المكلف به مغفولا عنه لو قلنا بالاشتغال و مع عدمهما لا يمكن التمسك بالاطلاق المقامي ايضا.
(هذا كله) فيما يتعلق في الكبرى و اما الصغرى فالذي يقوى فى النظر ان قيد الدعوة بعد انتشار الشريعة بين المسلمين و اطلاعهم على خصوصيات تكاليفها من حيث توقف امتثال بعضها على قصد القربة و نحوه فقد صار قيد الدعوة من القيود غير المغفول عنها عند المسلمين فى عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لكثرة ابتلائهم بالتكاليف المقيدة بهذا القيد و عليه لا يبقى مجال للقائل بالاشتغال ان يتمسك بالاطلاق كلاميا كان ام مقاميا في مثل المقام و اما القائل بالبراءة كما هو المختار فهو في مجال واسع من حيث صحة التمسك بكل من الاطلاقين (هذا كله) بناء على ما قربناه من امكان اخذ قيد الدعوة فى شخص الخطاب (و اما) بناء على امتناع اخذه في شخص الخطاب سواء امكن التكليف به بخطاب آخر أم لم يمكن كما هو مبنى بعض و الرجوع الى حكم العقل في مقام الامتثال فلا مجال للتمسك بالاطلاق اللفظي (اما على الثاني) فواضح لان الاطلاق يقابل التقييد مقابلة العدم و الملكة فاذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق (و اما على الاول) فلان قيد الدعوة لا يكون من قيود متعلق الامر الاول ليكون ناظرا اليه نفيا و اثباتا ليؤخذ باطلاقه دليلا على عدم اعتباره في متعلقه بل هو من قيود الغرض