responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 237

دائما تتبع المصلحة سعة و ضيقا في تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به و ان لم يكن فيه استعداد للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر و لكنه فيه مجال للاطلاق و التقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة المصلحة القائمة بالفعل فيمكن التمسك باطلاق المادة لنفي اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الارادة اذ لو كان ذلك القيد دخيلا فى المصلحة الموجبة للارادة لاراده و لو أراده لبينه و بما أن الامر كاشف عن الارادة و منبعث عنها يصح التمسك باطلاق متعلق الارادة لنفي اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الامر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به (فان قلت) ما معنى اطلاق متعلق الارادة و قد بينا فيما تقدم امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الارادة و المصلحة ايضا و ما يمتنع تقييده يمتنع اطلاقه «قلت» الاطلاق المقصود فى المقام مقابل للتقييد الممكن فيه و قد سبق ان التقييد الممكن يتصور باحد نحوين احدهما كون المطلوب هي الحصة فيكون التقييد دالا على حدود الحصة المطلوبة لا على دخل التقيد فيها و ثانيهما كون القيد مطلوبا لمصلحة فيه فى عرض ذات المقيد غاية الامر ان مصلحة القيد و المقيد متلازمتان فى مقام التحصيل و الاستيفاء فيطلبان معا بطلبين متلازمين في الانشاء و عليه يكون الاطلاق فى المقام دالا على عدم كون المطلوب هي الحصة او على عدم كون القيد ذا مصلحة لازمة الاستيفاء في عرض المقيد و ملازمة له.

«ثم ان» التمسك بالاطلاق اللفظي على ما قربناه مبني على احد امرين اما كون المرجع هي البراءة عند الشك فى اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الامر و اما كون قيد الدعوة من القيود المغفول عنها اذا قلنا بان المرجع هو الاشتغال عند الشك فى اعتبار شي‌ء فى المأمور به قيدا او جزء و اما اذا قلنا بالاشتغال مع كون القيد غير مغفول عنه فلا يمكن التمسك بالاطلاق المزبور لعدم اجتماع مقدماته التي منها كون المتكلم الحكيم مخلا بغرضه لو لم يبين ما احتمل المكلف دخله فى متعلق التكليف إذ على الفرض ان المكلف غير غافل عن هذا القيد الذي يحتمل دخله فى المأمور به مع كونه ملتزما بالاشتغال عقلا فى موارد الشك بالقيود غير المغفول عنها كما فى المقام لجواز ان يكتفي المولى الحكيم بالزام العقل بالاحتياط فى موارد الشك فلا يكون مخلا بغرضه لو كان الشي‌ء المشكوك فيه دخيلا فى غرضه و لم يصرح بدخله‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست