responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 236

المزبور يلزم في الارادة التشريعية كما لا يخفى (و فيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من امكان التوصل الى أخذ قصد الامتثال أو الدعوة في متعلق الأمر بامرين كما تقدمت الاشارة اليه و على التقريب المزبور يمتنع أخذ الدعوة في متعلق الأمر و لو بأمر ثان (و ثانيا) ان دعوة الداعي التي نقول بامكان أخذها قيدا فى متعلق الأمر ليست هي شخص الدعوة التي اوجبها نفس الأمر بل هي دعوة المصلحة و الحب الى اتيان العمل التي توجبها فى نفس العبد دعوة الامر المتوجه اليه فالامر المتعلق بفعل الصلاة مثلا بداعي مصلحتها يدعو المكلف الى الاتيان بالصلاة بداعي مصلحتها فيكون الامر من قبيل الداعي الى الداعي كما هو المشهور فى تصحيح اخذ الاجرة على العبادة و المحذور المذكور في التقريب المزبور انما يلزم لو كان المأخوذ في متعلق الامر شخص الدعوة التي يوجبها الامر فى نفس المكلف لا دعوة اخرى توجبها دعوة الامر نعم يرد الاشكال المشهور في مطلق باب جعل الداعي الى الداعي و هو عدم تعقل الدعوة الى الدعوة المفروض نشوها من الغير و هذا غير مرتبط بما نقلناه من الاشكال.

الامر الثالث [فى التمسك بالإطلاق لنفي قيد الدعوة]

قد ظهر مما سبق بناء على ما اخترناه من امكان أخذ الدعوة فى متعلق الامر بوجوبين منشأين بانشاء واحد انه يمكن التمسك باطلاق شخص الخطاب لنفي اعتبار قيد الدعوة في متعلقه ضرورة ان حال قيد الدعوة حال سائر القيود التي يحتمل اخذ شي‌ء منها في متعلق الامر غاية الامر ان قيد الدعوة على فرض اخذه في متعلق الامر لا يكون إلا بطلبين كما اشرنا اليه و باقي القيود الاخرى يكفي فى اخذها نفس الطلب المتعلق بالمقيد (ان قلت) الاطلاق انما يتمسك به فيما يمكن اخذه في المطلق و عدم اخذه و دعوة الامر الى متعلقه هي من شئونه و لوازمه التي لا تكاد تنفك لا عن الامر كما هو واضح و لا عن متعلقه لما بينا سابقا من ان الداعي الى الامر بالشي‌ء هو جعل الداعي الى الاتيان بذلك الشي‌ء فمتعلق الامر هي طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد الى الاتيان بها لا مطلق طبيعته و معه كيف يتصور امكان الاطلاق فى متعلق الامر ليتمسك باطلاق الخطاب فى مورد الشك (قلت) لا ريب في ان قيد الدعوة يمكن ان يكون دخيلا في المصلحة التي اوجبت تعلق الارادة بذلك الفعل الذي اشتمل على تلك المصلحة كما انه يمكن ان لا يكون دخيلا فيها و الارادة التشريعية

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست