responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 214

ان الامر الشخصي و ان لم يكن موضوعا للاطلاق و التقييد من حيث المفهوم و لكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع الاطلاق الاحوالي فيه و يمكن ان يكون الشدة و الضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها و طوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة (لانا نقول) ليست الشدة و الضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة و الضعف ثم يعرض عليها احدهما (و التحقيق) فى حل هذا الاشكال هو ان نجيب عنه بما حررناه فى محله في تشخيص مجرى مقدمات الحكمة و بيان الفائدة المترتبة عليها و محصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته و ضيقه كذلك يمكن ان تجري فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا و لم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان و مصداقان فى الخارج و كان احدهما يستدعى مئونة في البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك و اما الارادة الندبية فهي انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية و عليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كي تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لان ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز و هذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود و لهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه‌

المبحث الثالث [في وجه دلالة صيغة الامر على الوجوب‌]

فى الجمل الخبرية التي تستعمل فى افادة الطلب و الدلالة عليه لا يخفى انه لا ريب فى دلالة بعض الجمل الخبرية على طلب متعلقها فى بعض الموارد شرعا و عرفا (و إنما الاشكال) في مقامين الأول فى كيفية دلالتها على الطلب الثاني فى أن الطلب الذى تدل عليه هل هو الطلب الالزامي أو الأعم (اما الأول) فقد

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست