responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 213

الارادة التكوينية و اما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية كانت الارادة الناشئة منها الزامية و ان كانت المصلحة غير لزومية كانت الارادة ايضا غير الزامية نعم تتولد من الارادة التشريعية مطلقا ارادة تكوينية و هي ارادة اظهار تلك الارادة التشريعية بداعي جعل الداعي و هذه الارادة التكوينية طبعا لا تقبل الشدة و الضعف كغيرها فاتضح مما ذكرنا ان مركز النزاع هي الارادة التشريعية المتحدة مع الطلب (و اما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم كون ذلك هو الوضع للتبادر و للآيات و الأخبار التي استدل بها على دلالة مادة الأمر على الوجوب لصدق مفهوم الأمر على الصيغة و لكن لا دلالة لشي‌ء من الامور المزبورة على كون منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع اما التبادر فهو و ان كان متحققا و مسلما إلّا ان كون منشئه هو الوضع و انه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم و اما الآيات و الاخبار فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها على ذلك فلا نعيد (فاتضح) انه ليس منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع كما انه لا وجه لدعوى كون منشأ الظهور هي غلبة استعمال الصيغة في الوجوب و ذلك لمنع الصغرى و الكبرى معا اما الصغرى فلوضوح غلبة استعمال الصيغة في غير الوجوب و اما الكبرى فلمنع كون غلبة الاستعمال موجبة للظهور

«فالتحقيق» ان منشأ الظهور المزبور هو جريان مقدمات الحكمة بالتقريبين المتقدمين في مادة الامر إلّا ان مجرى مقدمات الحكمة فى مادة الامر هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبي دلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمامور به ارادة لزومية و في المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة و الضعف فلا اطلاق و لا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محالة يكون مجرى المقدمات هي الارادة المتعلقة بمادة الصيغة (و من هنا) قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال في المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما في مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعني به المبعوث و بين المبعوث اليه اعني به المادة و البعث المزبور لا يقبل الشدة و الضعف لكونه فى الامر الوجوبي مثله فى الامر الندبي و اما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق و التقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها (لا يقال)

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست