responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 215

ذكر في تشخيص كيفية دلالتها على الطلب وجوه (منها) ما يظهر من كلمات القدماء من انها قد استعملت فى الطلب مجازا و لا يخفى ما فيه اذ نرى بالوجدان انه لا عناية في استعمالها حين دلالتها على الطلب و انه لا فرق بين نحو استعمالها حين الأخبار بها و نحو استعمالها حين افادة الطلب بها (و منها) انه كثيرا ما يخبر العقلاء خصوصا أهل الفن منهم بوقوع بعض الأمور في المستقبل لعلمهم بتحقق مقتضيه اما للغفلة عن مانعة أو لعدم اعتنائهم به لندرة وجوده كما نشاهد ذلك جليا في اخبار المنجمين و المتطببين بحدوث بعض الحوادث أو عروض بعض الأحوال لبعض الاصحاء أو المرضى لاطلاعهم على تحقق اسباب تلك الأمور التي اخبروا بها و عليه يمكن أن يكون ما نحن بصدد بيان وجهه منطبقا على هذا الوجه بمعنى ان من له الأمر حيث يعلم ان من مقتضيات وقوع فعل المكلف فى الخارج و تحققه هو طلبه و ارادته ذلك منه فاذا علم بارادته ذلك الفعل و طلبه من المكلف فقد علم بتحقق مقتضيه و صح منه ان يخبر بوقوع ذلك الفعل تعويلا على تحقق مقتضيه و بما ان سامع هذا الخبر يعلم ان المخبر ليس في صدد الاخبار بوقوع الفعل من المكلف فى المستقبل بل بداعي الكشف عن تحقق مقتضى وقوعه اعني به ارادة من له الأمر و طلبه منه يكشف ذلك الخبر بتلك الجملة عن تحقق ارادة المولى و طلبه لذلك الفعل من المكلف (و فيه اولا) ان اخبار المنجم و الطبيب بوقوع بعض الحوادث أو الاحوال إنما يكون بداعي الكشف عن تحققه فى المستقبل اعتمادا منه على تحقق علته لا انه يخبر بذلك بداعي الكشف عن تحقق مقتضيه من باب الاخبار عن وجود أحد المتلازمين بالاخبار عن الآخر ليكون كناية و لا ريب في ان من يريد وقوع فعل ما من الأخر و يكشف عن ارادته بوقوعه منه فى المستقبل لا يخبر به بداعي الكشف عن وقوعه فى المستقبل بل بداعي الكشف عن ارادته ذلك الفعل منه و بذلك يكون الاخبار بالوقوع كناية عن طلب المخبر و ارادته لوقوع الفعل من المخاطب و حينئذ لا يكون وقع للمقدمة التي قدمها و لا ربط لها بهذا الوجه (و ثانيا) لو اغضينا عن ذلك لما صح الاخبار بوقوع الفعل لعلم المخبر بتحقق مقتضيه لان مقتضى الفعل هي ارادة المولى ذلك الفعل من المكلف و هي لا تكون مقتضيا لوقوعه و صدوره من المكلف و داعيا له اليه إلا في حال علمه بها

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست