responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 212

التشبيه (فاتضح) مما تقدم ان دلالة تلك الصيغ و الجمل من الترجي و التمني و نحوهما على الصفات القائمة فى النفس من الرجاء و التمني و نحوهما حيث تتحقق دلالتها عليها انما هي بالدلالة الالتزامية و ذلك لما تقدم نظيره فى دلالة صيغة افعل على الطلب الحقيقي القائم فى النفس من ان ظهور هذه الصيغ و الجمل فى تحقق مطابقها في الخارج باي سبب حصل لها هذا الظهور يستلزم ظهورها ايضا في كون الداعى الى استعمالها فى معانيها هو وجود تلك الصفات القائمة فى النفس من الطلب الحقيقي و الرجاء او التمني لان وجود مطابق مفاهيمها فى الخارج الذى فرض كونها ظاهرة فيه يستلزم وجود تلك الصفات فى النفس‌

المبحث الثاني [في بيان دلالة صيغة الامر على الوجوب‌]

فى دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها و الظاهر انها ظاهرة فى الوجوب عند عدم القرينة على خلافه بحيث لو كانت فى الكلام صيغ متعددة و قامت القرينة على عدم ارادة الوجوب فى بعضها لما كان ذلك ضائرا فى ظهور الباقي فى الوجوب و هذه فى الجملة لا اشكال فيه «و انما الاشكال» فى موضعين احدهما فى تعيين مركز النزاع فى الدلالة على الوجوب و عدمه و ثانيهما فى بيان منشأ الظهور «اما الموضع الاول» فقد يتوهم «تارة» ان مركز النزاع هو مفاد صيغة افعل و انه أي معنى هو و لكنه توهم فاسد لا لان مفاد الهيئة لا محالة يكون معنى حرفيا مغفولا عنه فلا مجال للنزاع فيه لما عرفت من ان المعنى الحرفي لا يعقل ان يكون مغفولا عنه مع كونه من لواحق المحكوم به و عليه غايته انه ملحوظ بالتبع بل لان للوجوب يفترق عن الاستحباب بالشدة و الضعف و من الواضح عدم امكان تحقق هذا الفارق في البعث الملحوظ بنحو النسبة في صيغة افعل «و اخرى» يتوهم ان النزاع يكون فى مادة صيغة افعل التي هي متعلق الارادة لا في مفاد الصيغة و لا فى نفس الارادة فان المادة هي الطبيعة المشتملة على المصلحة و المفسدة و هما تقبلان الشدة و الضعف فتكون لزومية و غير لزومية و اما نفس الارادة فلا يتصور فيها الشدة و الضعف اذ هي نفس الشوق المؤكد المحرك للعضلات فحيث يصل الشوق الى هذا الحد فهي الإرادة و إلّا فلا سواء كان متعلقها لزوميا ام غير لزومي هذا (و لكنه توهم غير صحيح) اذ لا يخفى ما وقع فيه من خلط الإرادة التشريعية بالارادة التكوينية فان الارادة التي لا يتصور فيها الشدة و الضعف بالنحو المزبور هي‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست