responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 175

لا ان نسبة القيام الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها و منها المشتقات تكون متأخرة عن نسبة القيام الخبرية التامة الجزئية في خصوص موردها و عليه لا يلزم المحذور المزبور لأن المقوم للقضية الخبرية من جهة محمولها مثل قولنا زيد قائم هي النسبة التقييدية المهملة المأخوذة جزء من مفهوم المشتق و المتوقف على القضية الخبرية هي النسبة التقييدية الجزئية القائمة في موضوع القضية الخبرية الجزئية فلا دور هذا كله في بيان فساد القول الاول‌

(و اما بيان فساد القول الثالث و الرابع) و هما كون المشتق بسيطا بنحوين من البساطة تقدمت الاشارة اليها فلما مر مرارا من انحلال وضع المشتقات الى وضعين احدهما وضع المادة لمعناها و ثانيهما وضع الهيئة لمعنى آخر غير معنى المادة و البساطة بكلا نحويهما المتقدمين تستلزم ان لا يكون لهيئة المشتق معنى ما و هو خلاف المبنى و الوجدان (و اما توهم) ان هيئة المشتق و ان لم تدل على معنى حرفي اعني بها النسبة التقييدية إلّا انها ليست كهيئة الجوامد التي لا فائدة لها بخصوصها بل فائدتها قلب المبدا الذى تطرأ عليه عن البشرطلائية الى اللابشرطية فالمبدأ اذا تهيأ بهيئة المشتق صار صالحا للحمل و الوصف به بخلاف المبدا المجرد عن تلك الهيئة فانه آب عن الحمل و التوصيف به و غير صالح لشي‌ء منهما (فهو) لا يكاد يرجع الى محصل (اما اولا) فلما عرفت من ان مبدأ المشتقات ليس هو المصدر او اسمه اللذين لا يصلح شي‌ء منهما للحمل على الأعيان او توصيفها به بل مبدأها هي المادة السيالة فى جميع هيئات المشتق و تلك المادة لا توصف في نفسها بكونها آبية عن الحمل او غير آبية بل هي تابعة للهيئة التي تتلبس بها فهي فى حال تلبسها بهيئة المصدر او اسمه غير صالحة للحمل و الوصف بها و في حال تلبسها بهيئة اسم الفاعل و المفعول صالحة لذلك و عليه لا ندري ما ذا اراد بكون هيئة المشتق توجب صلوح المادة للحمل و تخرجها عن البشرطلائية الى اللابشرطية «و اما ثانيا» فلما عرفت ايضا من ان اعتبار الشي‌ء لا بشرط لا يوجب صلوحه للحمل و التوصيف به اذا كان بذاته غير صالح لذلك مثلا المصدر او اسمه اذا اعتبرناه لا بشرط لا نجده صالحا للحمل على الاعيان إلّا بنحو من التجوز و العناية فلا يصح ان تقول زيد ضرب و لو اعتبرت المحمول المذكور لا بشرط نعم يصح ذلك اذا قصدت المبالغة بذلك كما قيل ذلك في قولها- فانما هي اقبال و ادبار-

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست