responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 111

المقياس في تشخيص كون المسمى هو تام الاجزاء و الشرائط او هو ما ليس بتام هو غير المسمى اذ لا يعقل ان يقاس المسمى بالنسبة الى نفسه فيقال هل المسمى بلفظ كذا هو التام بالنسبة الى نفسه او هو الناقص اذ المسمى بلفظ ما دائما هو تام بالنسبة الى نفسه من حيث كونه مسمى فلا محالة يكون المقيس عليه في المقام لتشخيص كون المقيس تاما او غير تام هو المأمور به (و حينئذ نقول) هل المسمى او المستعمل فيه (هو) تمام اجزاء المأمور به فقط على الصحيح او هو الاعم منه و من الفاقد لبعضها «او المسمى هو» تمام الاجزاء و الشرائط التي يمكن اخذها فى متعلق الامر و قد تعلق بها ايضا كالطهارة و التستر و الاستقبال في الصلاة مثلا او هو الاعم منه و من الفاقد لبعضها «او المسمى هو» تمام الاجزاء و الشرائط التي يمكن أخذها فى متعلق الأمر سواء تعلق بها الأمر كما ذكرنا ام لم يتعلق بها الأمر لكونها شروطا عقلية محضة كاشتراط كون المأمور به غير مزاحم بضده الاهم و كاشتراط كونه غير منهى عنه بالفعل او هو الاعم «او المسمى هو» تمام الأجزاء و الشرائط التي يمكن اخذها فى متعلق الامر سواء اخذت فيه ام لم تؤخذ و التي لا يمكن اخذها في متعلقه كنية التقرب و قصد امتثال امره او هو الاعم‌

[عموم النزاع للاجزاء و الشرائط]

(لا شبهة) في دخول الاجزاء في حريم النزاع (و اما الشرائط

فالقسم الأول منها داخل فى محل النزاع على التحقيق‌

(و إن قيل) بخروجها بتقريب ان رتبة الأجزاء رتبة المقتضى و رتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى فلا يسوغ ادخالها فى المسمى لتستوي مع الأجزاء فى الرتبة و ذلك غير ممكن (مضافا) الى ان الشرطية الشرعية تنتزع من تقييد المسمى بشي‌ء آخر مثل قوله صل مع الطهارة فلا محالة تكون مرتبة المسمى متقدمة على رتبة الشرط لكونه بمنزلة الموضوع من الحكم و معه لا يمكن ادخاله فى المسمى لاستلزامه الاستواء فى الرتبة و هو محال «و يؤيده» إن الاصحاب قد اتفقوا على أن الصلاة من الاعمال القصدية التي لا تتحقق فى الخارج إلا بقصدها كما انهم اتفقوا على ان بعض الشروط غير قصدي بمعنى انه يتحقق و لو لم يقصد الفاعل كالطهارة من الخبث و الاستقبال فلو كان المسمى مركبا من الأجزاء و الشرائط لزم ان يكون بعض الصلاة قصديا و بعضها غير قصدي و هو خلاف ظاهر اتفاقهم «و لا يخفى ما فى هذا الاستدلال» فانه (مضافا) الى عدم صحته فى‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست