responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 112

نفسه لا يستلزم سقوط هذا النزاع عن الاعتبار و عدم ترتب ثمرة البحث عليه اذ غاية صحة هذا الاستدلال هو خروج الشرائط عن المسمى و خروجها عنه لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء مطلقا بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط اعني؟؟؟ الحصة من مطلق الاجزاء و معه يمكن جريان النزاع و ترتب الثمرة المذكورة له عليه بمعنى ان الصحيحي يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط و الاعمى يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة ببعض الشرائط فعلى الصحيح لا يصدق مفهوم الصلاة مثلا على الماتي به مع فقد بعض الشرائط او مع الشك بتحقق بعضها و على الاعم يمكن الصدق مع فقد بعضها او الشك بتحقق بعضها* و من هنا* تعرف انه لا وجه لدعوى دخول الشرائط فى المسمى استنادا الى مثل قوله (عليه السلام) (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) و قوله (لا صلاة إلّا بطهور) الظاهر في انتفاء الحقيقة بانتفاء بعض الشرائط اذ بناء على صحة الوضع للحصة كما اشرنا اليه لا يبقى لمثل هذه الصيغة ظهور بدخول الشرائط في نفس المسمى‌

* و اما القسم الثاني* [الفرق بين الشرائط فى محل النزاع‌]

من الشرائط اعني به ما يمكن أخذه في متعلق الامر سواء تعلق الامر ام لم يتعلق به مثل شرط كون المأمور به غير مزاحم بضده الاهم او اشتراط كونه غير منهى عنه* فالتحقيق* ان هذا النحو من الشرط خارج عن التسمية و عن دائرة النزاع على نحو ما قرر في القسم الأول اما خروجه عن المسمى فواضح لأن المأمور به هو المسمى بلفظ كذا فاذا فرض كون شي‌ء شرطا للمأمور به فقد فرض كونه شرطا و قيدا للمسمى بما هو مسمى فعنوان التسمية مقوم لموضوعية المشروط بذلك الشرط فاذا قيل ان الصلاة المأمور بها هي الصلاة التي لم يزاحمها الضد الاهم فلا بد في فرض مزاحمتها بالضد الاهم من صدق الصلاة و تحققها غاية الامر انها ليست من افراد المأمور به بما هو مأمور به لانه مشروط بعدم المزاحمة المزبورة فلو كان هذا الشرط مأخوذا جزء في المسمى بلفظ الصلاة مثلا لما كانت الصلاة في فرض المزاحمة متحققة لانخرام بعض قيودها اعني به عدم المزاحم مع انهم قد اتفقوا على تحقق الصلاة في الفرض المزبور غاية الامر انه لا يجتزي بها بعضهم لعدم الامر بها في ذلك الفرض (و عليه يتضح لك) أنه لا يمكن اخذ هذا النحو من شروط المأمور به فى المسمى لانه مع فرض اشتراط المسمى به بما هو

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست