responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 77

الاختيار يرجع إلى هذا المعنى، معناه، أن الاختيار أمر وهمي، للجهل و عدم الاطّلاع الكامل بتمام الخصوصيات الدخيلة في تحرك الإنسان أو الحيوان، و هذا هو عين القول بالجبر، و ليس دفعا لشبهة الجبر.

المسلك الرابع لحل الشبهة

و هذا المسلك الرابع، في مقام التخلص من الشبهة، هو مختار المحقق النائيني (قده)، فإنه سلّم بالمقدمة الأولى و الثانية، و لكنّه لم يقبل بالمقدمة الثانية على إطلاقها، و رفض أن تكون قوانين العليّة على إطلاقها، شاملة لأفعال الإنسان الاختيارية، نعم أفعال الإنسان الغير اختيارية، و سائر حوادث الكون، هي مشمولة للمقدمة الثانية.

و توضيح ما أفاده (قده): أن حدوث أيّ حادث بمحض إمكانه الذاتي، هو غير معقول، فإنّ المحض الذاتي معناه، أن وجود الحادث و عدم وجوده على حد واحد [1]، و الإمكان بهذا المعنى، نسبته إلى الوجود و العدم‌ [2]، نسبة واحدة، فكيف يكون هذا الإمكان، منشأ في الوجود أو منشأ في العدم؟. فإنه يستحيل أن يكون هذا الإمكان الذاتي، منشأ لترجيح‌ [3] الوجود على العدم، أو لترجيح العدم على الوجود، إذ يحتاج ترجيح الوجود على العدم، إلى أمر زائد على الإمكان الذاتي، و هذا الأمر الزائد هو أحد شيئين:

الأول: هو العلة الموجبة، يعني الضرورة التي تنشأ من علة طبيعية، فإنه إذا وجدت علة تامة لحادثة من الحوادث، فلا محالة تصبح تلك الحادثة ضرورية الوجود، و يكون وجوبها نتيجة للوجوب بالغير، و الضرورة بالغير، المكتسبة من العلة الموجبة.

الثاني: هو أعمال القدرة، فإنه قد يتفق أن الحادثة يكون لها إمكان‌


[1] فوائد الأصول- الكاظمي- ج 1 ص 69.

[2] أجود التقريرات- الخوئي- ص 45.

[3] رسائل صدر المتألهين الشيرازي ص 11- 12.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست