responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 156

المولى و خروج محبوبه عن كونه محبوبا له، لا باستيفاء المحبوب.

فإن فرض أن مسقطية فعل الغير، من باب الاستيفاء، كما هو الغالب، حينئذ، إذا شكّ في المسقطية، تجري أصالة الاشتغال، كما قال المشهور، لأن الغرض المولوي معلوم وجدانا، لكن الشك في استيفائه، في أن الغرض المولوي، الذي وقع على عهدة المكلّف، هل استوفي خارجا بفعل الغير أو لا، و حينئذ، هنا، الشغل اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، و لا تجري البراءة.

و إن فرض أنّ المسقطية، كانت بملاك زوال غرض المولى بإتيان الغير بالفعل و خروج المحبوب عن كونه محبوبا له، ففي مثل ذلك، يكون الشك في أصل الغرض، و الحب المولوي، فتجري البراءة.

فرفع ما لا يعلمون و أمثاله، يجري هنا بلا إشكال.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست