responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 155

أمّا أصالة الاشتغال، فلأنها بملاك أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، و هنا لا شغل يقيني من أول الأمر، إذن فتجري البراءة بلا إشكال.

و إن كان الشك في تقيّد الوجوب من الصورة الثانية، بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أن الوجوب ثابت من أول الأمر يقينا، و لكن يشك بارتفاعه بإتيان الغير بالفعل.

و هنا إن قيل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما هو الصحيح، حينئذ، فلا إشكال في تمامية أركان الاستصحاب في المقام، لأنّ الوجوب معلوم ثبوتا، و مشكوك بقاء، فيجري استصحاب بقاء الوجوب بعد إتيان الغير بالفعل، فيتنجز على المكلف الإتيان به.

و أما إذا قيل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أو قطع النظر عن جريان الاستصحاب، فهل المقام مجرى للبراءة أو للاشتغال؟.

فيه تحقيق و تفصيل، و حاصله.

أنّ الشك في السقوط بفعل الغير، يكون بإحدى نكتتين، فإنّ فعل الغير الذي يشك في كونه مسقطا.

قد تكون مسقطيته بنكتة كونه مستوفيا لغرض المولى، فلو أمر المولى زيدا بغسل المسجد، فلعلّ عمروا، لو غسله، يسقط الوجوب، لأنّه بغسل عمرو للمسجد، يحصل الغرض فتكون المسقطية المحتملة لفعل الغير، باعتبار استيفائه للغرض.

و قد تكون المسقطية المحتملة لفعل الغير بنكتة زوال غرض المولى و انقلاب محبوبه إلى مبغوض له فهو هنا، لا يريد من عبده الإتيان بالفعل، بل يكره له ذلك، من قبيل التشبّه بالكفار، فإن المولى لا يريد من عبده أن يفعله، لأنه تشبّه بالكفّار أعداء المولى، و بذلك فقد يوجب فعل الغير هنا، خروج المحبوب للمولى عن كونه محبوبا و بذلك تكون المسقطية، بزوال غرض‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست