responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 157

المسألة الثانية و هي فيما إذا شكّ في كون واجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني،

أي ما يسقط بفعل نفس المكلف، الصادر منه بلا اختيار، فهل أن مقتضى الأصل، أن الواجب يسقط بالإتيان بالحصة الغير اختيارية الصادرة من المكلف نفسه أو لا يسقط؟.

و الكلام في هذه المسألة أيضا يقع في مقامين، في تأسيس الأصل اللفظي و في تأسيس الأصل العملي.

المقام الأول: في تأسيس الأصل اللفظي.

فلو قال المولى «اغسل» فهنا يوجد مادة و هيئة، فلو فرض أنه ثبت بقرينة كون المادة و هي «الغسل»، مقيّدة بخصوص الحصة الاختيارية، إذن يمكن الرجوع إلى إطلاق الهيئة، لإثبات أنّ وجوب الحصة الاختيارية ثابت على الإطلاق، سواء أتى المكلف بالحصة الغير اختيارية أو لم يأت بها، فمقتضى إطلاق الهيئة، هو عدم سقوط التكليف بالإتيان بالحصة الغير اختيارية من المكلف نفسه.

و أما إذا فرض أنه لم يثبت تقيّد المادة بخصوص الحصة الاختيارية، و انعقد للمادة إطلاق يشمل الحصة الغير اختيارية أيضا، بحيث أريد بالمادة بمقتضى إطلاقها، الجامع بين الحصة الاختيارية و الغير اختيارية، حينئذ، يثبت‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست