responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 84

حاله في إمضاء الأحكام في بعض الموارد، و أما ظهور حاله في إمضاء اللغة و التسمية فهذا لا موجب لرفع اليد عنه، لأن دليل تحريم الربا مثلا إنما كان تصرفا في ناحية الأحكام، لا في ناحية التسمية، و هذا الظهور يكون دليلا على أن الشارع لم يتصرف تصرفا لغويا جديدا في هذه الألفاظ، بل أمضى ما عليه العقلاء في اللغة، و إن لم يمض ما عليه العقلاء في الأحكام، و بهذا يثبت أن الصحة الشرعية غير مأخوذة في المسمّى قطعا.

و أما الصحة العقلائية فهي أيضا غير مأخوذة في المسمّى بل أن لفظ البيع بناء على وضعه للسبب هو موضوع لطبيعي الإنشاء الجامع بين الحصة الصحيحة عقلائيا و الحصة الأخرى غير الصحيحة عقلائيا، و تقريب هذا المدّعى هو أن وضع اللفظ لخصوص ما هو الصحيح عقلائيا له أحد وجهين:

الوجه الأول:

أن يكون اللفظ موضوعا لواقع الصحيح، أي لواقع تلك الأجزاء و الشرائط بأسمائها و خصوصياتها من دون أخذ عنوان الصحة فيها قيدا.

الوجه الثاني:

أن يكون المأخوذ في المسمّى عنوان الصحيح و مفهومه لا واقعه ..

و كلا هذين الوجهين لا يخلو من إشكال.

أمّا الوجه الأول فلازمه أن يتغيّر الوضع بتغير الأحكام العقلائية، بحيث تتغير اللغة في أسماء المعاملات تبعا لتغير هذه الأحكام، لأن العقلاء تتغير أحكامهم فيما يعتبرونه جزءا أو شرطا في صحة المعاملة، فلو كان لفظ البيع موضوعا لواقع تلك الأجزاء التي هي أربعة مثلا، فحينئذ، تبعا لتغير حكم العقلاء بأن جاءت محاكم عقلائية أضافت جزءا أو أنقصت شرطا، يتغير الوضع، فيحتاج العقلاء إلى وضع آخر، فيضعون اللفظ للخمسة مثلا أو للثلاثة، بينما أن المعلوم وجدانا، أن الوضع اللغوي ثابت و مستقر و لا يناسبه‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست