responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 83

الجهة السادسة

تقدم فيما سبق أن أسماء المعاملات إذا كانت موضوعة للمسبّب، فينغلق البحث في الصحيحي و الأعمّي، و إذا كانت موضوعة للسبب فينفتح البحث في أنها هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم؟.

و الكلام في هذه الجهة يفرض أن أسماء المعاملات موضوعة للسبب، فيقع البحث في أن ما ذهب إليه الصحيحي هو الحق، أو أن ما ذهب إليه الأعمّي هو الصحيح، بمعنى هل أن الصحة مأخوذة أو ليست مأخوذة؟.

أما الصحة الشرعية فلا إشكال في عدم أخذها في المعنى الموضوع له، لأن ظاهر حال الشارع بما هو فرد من مجتمع له لغته و أعرافه و قوانينه و أحكامه، أنه يمضي هذه اللغة و هذه الأعراف و القوانين، فلظاهر حال الشارع جنبتان. إحداهما إمضاء اللغة، و الأخرى إمضاء الأعراف و القوانين، و لا يرفع اليد عن هذا الإمضاء إلّا بقرينة الردع، و من الملاحظ أن الشارع عند مجيئه كان هناك لغة تستعمل ألفاظ البيع و التجارة و غير ذلك في معانيها، و هناك أحكام في البيئة العربية من الصحة و الفساد و الإجزاء و الشرائط، و ظاهر حاله، أنه أمضى كلتا الجنبتين، حيث كان يجري على طبق التسمية اللغوية، فيستعمل لفظ البيع في نفس ما يستعمله فيه أهل العرف و اللغة، و يمضي ما يراه العرف حلالا أو حراما، ثم بعد هذا أقام الشارع قرائن على عدم إمضاء جملة من الأحكام فقد حرم الربا، و البيع الضرري مثلا، و بذلك رفعت اليد عن ظهور

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست