responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 85

ذاك التغير و التبدل في عالم التشريع و عالم الصحة و البطلان. فهذا الوجه في غاية البعد.

أما الوجه الثاني، فهو لا يرد عليه ما أورد على الأول، لأن مفهوم الصحة مفهوم واحد محفوظ في جميع الحالات، و إنما الاختلاف في المصاديق، فهو ينطبق تارة على أربعة أجزاء، و أخرى على خمسة، و ثالثة على ثلاثة، فلا يلزم بناء على هذا الوجه تغير اللغة تبعا لتغير الأحكام العقلائية، و لكن يلزم على هذا الوجه أن يكون مفهوم الصحة مستفادا من نفس لفظ البيع، مع أنه اتضح سابقا أن مفهوم الصحة حتى عند الصحيحي، هو غير مستفاد من لفظ البيع، كما أنه لم يكن مستفادا من لفظ الصلاة و الصوم، فإن لفظ الصلاة و لفظ البيع و نحو ذلك من الألفاظ، لا يتبادر منها وجدانا مفهوم الصحة، فلو كان لفظ البيع موضوعا لمفهوم الصحيح عند العقلاء، للزم الترادف و هو خلاف الوجدان.

إذن فكلا الوجهين بعيد في المقام و عليه فلا يكون لفظ البيع موضوعا للصحيح عند العقلاء، بل هو موضوع للجامع بين الصحيح و الفاسد، بحيث مهما تغيّرت أحكام العقلاء، فهو محفوظ و ثابت، و بهذا يتبين أن الحق هو الوضع للأعم.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست