responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 48

تحقيق الحال في أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم؟

اختار السيد الأستاذ [1]. كون الفاظ العبادات، موضوعة للأعم، فالصلاة موضوعة للأركان بنحو الجامع اللّابشرط، و قال في مقام تقريب ذلك، أن أسماء العبادات موضوعة على يد الشارع، فهو المرجع في تشخيص المسمّى، و يرجع في هذه المسألة إلى الروايات الواردة في هذا المقام، و المتحصّل من هذه الروايات الواردة في أجزاء الصلاة و شرائطها، هو أن المعنى الموضوع له هو الأركان، لأن جملة من الروايات قد دلت على دخل جملة من الأجزاء، و قد أحصي ذلك في أربعة أركان، التكبير، و الركوع، و السجود، و الطهارة، أمّا التكبير، فبلحاظ أنه افتتاح الصلاة كما ورد، و من هنا، لو أخل المكلف بالتكبير و لو نسيانا، تكون صلاته باطلة، و إن لم يصرح بذلك في حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» لأن فرض معنى هذا الحديث، وجود الصلاة، فيقال حينئذ لا تعدها، و أمّا من لم يكبّر، فهو لم يدخل في صلاة أصلا، فلذلك لم يذكر التكبير في الحديث، و أمّا مقوّمية الركوع و السجود و الطهور فيما ورد، من أن الصلاة ثلثها الركوع، و ثلثها السجود، و ثلثها الطهور، ثم أنه و إن كان للشي‌ء ثلاثة أثلاث فقط، لكن لا بدّ


[1] محاضرات فياض ج 1 ص 163- 168- 169.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست