اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 49
من إدخال تكبيرة الإحرام أيضا في الصلاة، للروايات، فالمتحصّل أن الصلاة عبارة عن هذه الأركان الأربعة، فلفظة الصلاة موضوعة للأعم، و هي هذه الأركان الأربعة، فمتى ما حفظت و إن اختلفت بقية الأجزاء، تكون صلاة، و متى ما اختل واحد من هذه الأربعة، و إن وجدت بقية الأجزاء فلا تكون صلاة. و هذا الذي ذكره السيد الأستاذ ينحل إلى جهتين:
الجهة الأولى: سلبية، و هي أن غير هذه الأمور الأربعة ليس دخيلا في مفهوم الصلاة و مسمّاها.
الجهة الثانية: إيجابية، و هي أن هذه الأمور الأربعة دخيلة في مفهوم الصلاة و مسمّاها.
[الجهة الأولى] الجهة السلبية
أما الجهة السلبية، فهي موضع الخلاف بينه و بين القائلين بالصحيح، لأنه في الجهة الإيجابية يتفق معهم حيث أنهم يقولون بدخول هذه الأمور الأربعة في مسمّى الصلاة، و زيادة على ذلك يقولون بدخول غير هذه الأربعة في مسمّى الصلاة. فما إدّعاه من كون لفظ الصلاة و أمثالها من الفاظ العبادات موضوعا للأعم، مرهون بإثبات الجهة السلبية من كلامه، مع أنه ليس في كلامه ما يدل على أن غير هذه الأربعة غير دخيل في مسمى الصلاة، و غاية ما يمكن أن يتوهم الاستدلال به لذلك، أحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأول:
أن يقال بأن غير هذه الأمور الأربعة ليس ركنا، بمعنى أن الإخلال بها سهوا لا يبطل الصلاة، فهو ليس دخيلا في المسمّى، بحيث أنه لا صلاة بدونه، و إلّا لما كانت الصلاة بدونه سهوا، صلاة، مع أنها صلاة، فيعرف من ذلك أنه غير دخيل في المسمّى.
و لكن هذا الوجه غير تام لما بيّناه في تصوير الجامع على الصحيحي،
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 49