responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 47

و لتوضيح هذه الثمرة، لا بدّ من التمييز بين الإطلاق اللفظي الإطلاق المقامي فنقول:

إن المولى، تارة يكون في مقام يحرز منه أنه قد تصدّى فيه لبيان تمام الأجزاء و الشرائط المطلوبة، فحينئذ، إذا بيّن خمسة أجزاء مثلا و سكت عن السادس، فهنا يستدل على عدم وجوب الجزء السادس بمثل هذا السكوت، و يسمّى الاستدلال بهذا، استدلالا بالإطلاقات المقامية، فمصب هذا الإطلاق هو مقام المولى لا لفظه، و هذا المقام يحرز بدليل خاص.

و تارة أخرى يأمر المولى بشي‌ء له حالات، فعند الشك في إرادة خصوص حالة منها، يتمسّك بالإطلاق اللفظي الذي يرجع إلى مقدمات الحكمة، و يثبت بذلك أنه أراد الشي‌ء على الإطلاق، لا في حالة من حالاته، و مركز هذا الإطلاق هو اللفظ لا المقام، و هذا الإطلاق اللفظي، و إن كان يحتاج إلى كون المولى في مقام البيان على مقتضى الأصل العقلائي، لكنه لا يحتاج إلى دليل خاص كما كان الإطلاق المقامي يحتاجه.

و إذا اتضح التمايز، نقول، إن الصحيحي و الأعمي يتفقان على جواز التمسك بالإطلاق المقامي إن وجد، و أمّا الإطلاق اللفظي فيجوز التمسك به، بناء على الأعم، كما إذا شك بأن السورة هي جزء من الصلاة أم ليست بجزء؟. فبناء على الأعمي، يجوز التمسك بإطلاق لفظ الصلاة، لأن الصلاة بناء على الأعمي لم يؤخذ في مسمّاها السورة، بل الأركان الخمسة أو الأجزاء السبعة، و السورة ليست منها، فالصلاة تصدق بلا سورة، و بناء على الصحيحي لا يجوز التمسك بالإطلاق، لأنّ السورة على تقدير دخلها في الواجب، تكون داخلة في مسمّى الواجب، فبدونها لا يكون هناك صلاة. و هذه الثمرة ثمرة صحيحة، و لكنها فقهية، و ليست أصولية كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست