responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 46

العنوان هو عنوان ذاتي لهذه الوجودات المتكثرة، و عندئذ، إذا كانت هذه الوجودات مرددة بين الأقل و الأكثر، فيرجع الأمر إلى تردد أمر الواجب و هو الماهية بين الأقل و الأكثر فينفى الزائد بالبراءة.

النحو الخامس:

أن يكون الجامع البسيط عنوانا بسيطا اعتباريا و من المجعولات، من قبيل عنوان الطهور الذي هو عنوان اعتباري يجعله الشارع و يطبقه على الغسلات الثلاث و المسحات الثلاث، فيقال لا صلاة إلّا بطهور، ففي مثل ذلك، لو تردّد أمر الطهور بين الأقل و الأكثر تجري أصالة البراءة، و السرّ في ذلك، أن هذا الجامع البسيط لمّا كان أمرا اعتباريا، فيكون مجرد مشير إلى الواقع، ففي لسان الدليل، و إن وقع نفس العنوان البسيط، و هو طهور، موضوعا للوجوب، لكن بحسب التحليل، ليس عنوان الطهور هو مصب الوجوب، لأنه اعتباري صرف، بل مصب الوجوب، هو الغسلات و المسحات، فيكون من باب دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فتجري أصالة البراءة عن الزائد.

و حاصل الكلام في الثمرة الأولى، أنه بناء على الجامع التركيبي، تجري البراءة دائما، و أما بناء على الجامع البسيط ففيه تفصيل، فتجري البراءة في النحو الأول و الرابع و الخامس، و أمّا في النحو الثاني و الثالث فتجري أصالة الاشتغال.

الثمرة الثانية:

و هذه الثمرة، ثمرة فقهية، و هي أن كلا من الصحيحي و الأعمي، يشتركان في جواز التمسك بالإطلاق المقامي لنفي ما يشك في جزئيته و شرطيته، و أمّا الإطلاق اللفظي، فالأعمي، يقول بجواز التمسك به لنفي الجزئية و الشرطية، و الصحيحي، يقول بعدم الجواز في ذلك.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست