responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 45

مؤلم»، و هذا العنوان منتزع بلحاظ جهة وجودية خارجية، و هي حيثية قيام الألم في نفس المضروب، فحينئذ، إذا أوجب الشارع إيلام زيد، و تردّد أمر إيلامه بين تسعة ضربات، أو عشرة ضربات، ففي مثل ذلك، تجري أصالة الاشتغال، و إن كان الجامع موجودا بعين وجود الضرب، لكن مع هذا يمكن القول بأن التسعة معلومة الوجوب، و الضربة العاشرة مشكوكة، فتجري أصالة البراءة عن وجوبها، لأن هذا العنوان البسيط، لمّا كان منتزعا عن الضرب بلحاظ حيثية وجودية خارجية، فتكون هذه الحيثية تحت العهدة، و المكلف لا يخرج عن العهدة إلّا إذا أحرز وجود هذه الحيثية، و من المعلوم أنه بالتسعة لا يحرز وجود تلك الحيثية الخارجية، و منه يعرف، أن ما ذكره صاحب الكفاية، من أن الجامع البسيط إذا كان منتزعا عن نفس الأجزاء، و موجودا بوجودها، يكون الشك في الجزء الزائد مجرى لأصالة البراءة، غير تام في مثل هذا الجامع البسيط، لأن تلك الحيثية الخارجية تحت العهدة بحكم العقل كما عرفت، فما لم يحرز العقل وجودها، لا يمكن الاكتفاء بالمأتي، و هو تسع ضربات كما في المثال.

النحو الرابع:

أن يكون الجامع البسيط غير مشكك، و موجودا بعين وجود الأجزاء، و لكنه ليس منتزعا عنها بلحاظ جهة عرضية، بل هو منتزع عن مرتبة ذات الأجزاء، بحيث أنه ذاتي لهذه الأجزاء، و تكون نسبته إليها كنسبة الإنسان إلى زيد، ففي مثل ذلك، يتم ما أفاده صاحب الكفاية [1]، من أنه يكون مجرى للبراءة، و ذلك لأن هذه الماهية البسيطة التي تعلّق بها الوجوب، و إن كان الشك فيها بين الأقل و الأكثر غير متصور لأن البسيط لا يعقل فيه الأقل و الأكثر، إلّا أنه من المعلوم أن تمام الماهيّات إنما تؤخذ محطا للوجوب بما هي فانية في معنوناتها الذاتية و في وجوداتها الخارجية، و المفروض أن هذا


[1] حقائق الأصول- الحكيم ج 1 ص 58.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست