responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 233

هذا و مصاديق ذاك، و المفروض بناء على هذا التصور الثاني، أن مفهوم الموضوع لم يؤخذ بما هو مفهوم بل أخذ بما هو ذات، و مصاديق ذاك المفهوم و مصاديق ذاك المفهوم ليست بأعم و أوسع دائرة من مصاديق المحمول على كل حال.

إذن فعلى كلا التصورين لا موجب لاشتراط أن لا يكون المحمول أخص من الموضوع إذن هذه المحاولة الثانية أيضا غير تامة.

المحاولة الثالثة:

أن يقال، بأن مصداق الشي‌ء إذا دخل في كاتب، يلزم أن تكون قضية «الإنسان كاتب» بمعنى «الإنسان إنسان له الكتابة»، فيكون المحول مركبا من جزءين، من «إنسان» و «كتابة»، و حينئذ تنحل القضية إلى قضيتين، القضية الأولى هي الموضوع مع الجزء الأول من المحمول، فصيغتها هي «الإنسان إنسان»، و القضية الثانية هي الموضوع مع الجزء الثاني من المحمول، فصيغتها هي «الإنسان له الكتابة»، و القضية الثانية ممكنة و القضية الأولى ضرورية فيلزم كون إحدى القضيتين ضرورية في المقام و هذه المحاولة لو تمّت، لأمكن دفع الإشكال الحلّي دون النقضي، لأن عين هذا البيان يأتي أيضا فيما لو أخذ مفهوم الشي‌ء في «كاتب» و قيل «الإنسان شي‌ء له الكتابة» فتنحل هذه القضية إلى قضيتين. إحداهما ضرورية.

و لكن هذه المحاولة الثالثة غير صحيحة في نفسها، و ذلك لأن تعدد القضية مساوق لتعدد الحكم، و في المقام لا يوجد حكمان من قبل الحاكم، بل حكم واحد، و ذلك باعتبار أن المحول إنما يكون منحلا إلى جزءين بحسب أخذ النسبة الناقصة فيه، و هذا تحليل خارج عن أفق الحاكم، و إلّا ففي أفق الحاكم شي‌ء واحد، لما بينّاه في بحث المعاني الحرفية، من أن النسبة الناقصة تصيّر طرفيها شيئا واحدا في أفق الذهن، و النسبة الناقصة ليست نسبة في عالم الذهن، بل في عالم الذهن شي‌ء واحد ينحل إلى نسبة و قيد و مقيّد، إذن ففي أفق الحاكم لا يوجد إلّا شي‌ء واحد و هو، المحمول، و معه لا يعقل تعدد صدور الحكم، بل هناك حكم واحد، لأن المحمول في أفق ذهن الحاكم شي‌ء

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست