responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 231

قولنا «الإنسان إنسان» فتصبح القضية ضرورية فيلزم المحذور المذكور. و إن فرض أن «له الكتابة» قيد حقيقي للمحمول، فحينئذ لا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، لأن المقيد بقيد غير ضروري غير ضروري، لكن يلزم محذور أخر، و هو حمل الخاص على العام، و هو غير جائز، فإن قولنا «له الكتابة» في قولنا الإنسان إنسان له الكتابة» إن فرض أنه قيد حقيقي، فحينئذ يكون المحمول أخص مفهوما من الموضوع، لأن الموضوع هو ذات الإنسان بلا قيد، و المحمول هو مفهوم الإنسان مع القيد، و من الواضح أن الإنسان مع القيد أخصّ مفهوما، فعلى هذا يلزم محذور أخصّية المحمول من الموضوع، مع أن المحمول لا يجوز أن يكون أخص من الموضوع مفهوما.

و حينئذ، يندفع الحل و النقض، أمّا الحل، و هو أن المقيد بقيد غير ضروري غير ضروري، فبعد فرض أن «له الكتابة» مجرّد مشير و ليس قيدا حقيقيا، فالقضية تصبح ضرورية، و أن قيل أن «له الكتابة» قيد حقيقي فيلزم محذور آخر و هو كون المحمول أخص من الموضوع مفهوما، و أمّا النقض فيندفع أيضا، لأن مفهوم الشي‌ء المأخوذ في المحمول، لو قيّد و قيل، «الإنسان شي‌ء له الكتابة»، فيكون المحمول أخص مفهوما من الموضوع و هذا غير جائز.

و لكن هذه المحاولة أيضا غير تامة، و ذلك لأن الحمل في القضية الحملية متقوم بالمحول و الموضوع، و هنا يوجد تصوران للقضية الحملية.

التصور الأول: أن يقال بأن دور الموضوع في الحمل، هو بعينه، دور المحمول في الحمل، بمعنى أن دور الموضوع و دور المحمول دوران متشابهان متسانخان، و ذلك بأن يلحظ المفهوم في طرف الموضوع، و المفهوم في طرف المحمول، بما هما مرآتان لواقع واحد، و بهذا الاعتبار، يصح حمل أحدهما على الآخر فيكون معنى حمل أحد المفهومين على الآخر هو ملاحظة المفهومين بما هما مرآتان و معبران عن واقع خارجي واحد، و نسبة كل من المفهوم في طرف الموضوع، و المفهوم في طرف المحمول إلى الواقع على حد واحد، و على هذا، إن الحمل لا يصح إلّا في حالة الاتحاد في الوجود،

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست