responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 223

غير معقول، لأن المشتق قد يكون فصلا كناطق، فلو أخذ فيه مفهوم الشي‌ء يلزم دخول العرض العام في الذاتي، لأن مفهوم الشي‌ء عرض عام، و الناطق فصل ذاتي، فلو دخل الشي‌ء في الناطق يلزم دخول العرض في الذاتي و تقوّم الذاتي بالعرض، و هو أمر غير معقول.

و هذه الصيغة للبرهان ناقش فيها المحقق النائيني‌ [1] (قده) مع تسليمه بالبرهان، فقد اقترح تبديل هذه الصيغة قائلا، بأنه من الأفضل أن يقال، بأن دخول مفهوم الشي‌ء في الناطق يلزم منه دخول الجنس في الفصل، بناء على أن الشي‌ء ليس مفهوما عرضيا، و إنما هو جنس الأجناس، و جنس عالي تقع تحته كل الأجناس العالية و المقولات الممكنة، إذن فالفرق بين الصيغتين، مبني على تحقيق هوية مفهوم الشي‌ء، فالميرزا يقول بأنه جنس الأجناس و ليس عرضا عاما، و على هذا، هو يقترح الصيغة الثانية، و هي أنه لو دخل مفهوم الشي‌ء في ناطق، يلزم دخول الجنس في الفصل، و تقوّم الفصل بالجنس، و هو مستحيل في نفسه، بينما الصيغة الأولى هي أنه لو دخل مفهوم الشي‌ء في ناطق، يلزم دخول العرض العام في الفصل، و تقوّم الفصل بالعرض، و هو غير معقول. و من هنا يقع الكلام، تارة في تعديل الميرزا، و أخرى في أصل الصيغة، فالكلام يقع في محورين.

المحور الأول:

فأمّا تعديل الميرزا، فهو مبني على أن الشي‌ء هو الجنس العالي الذي تدخل تحته كل الأجناس العالية، فدخول مفهوم الشي‌ء في ناطق، يلزم منه دخول الجنس في الفصل، و تقوّم الفصل بالجنس، و هو مستحيل في نفسه، و قد اعترض على دعوى الميرزا، بأن مفهوم الشي‌ء لا يعقل أن يكون جنسا عاليا، و إلّا للزم وجود جنس أعلى من المقولات العشرة، الجوهر و المقولات التسع العرضية، فإن هذه المقولات، هي أجناس عالية، و ينطبق عليها مفهوم‌


[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 56- 57.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست