responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 210

التفسير الثالث للقول الثاني‌

و هذا التفسير ذكره صاحب الكفاية [1] كما هو ظاهر عبارته، حيث ذكر أن المشتق عنوان بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدإ.

و توضيح هذا التفسير هو أن مرجع «اللابشرطية» و «الشرطلائية» إلى المغايرة الذاتية في المفهوم، فمفهوم المبدأ مغاير ذاتا مع مفهوم المشتق، لا انحفاظ مفهوم وحداني فيهما و يكون الفرق باللحاظ و الاعتبار، كما هو الحال في التفسيرين السابقين، بل يفرض أن مفهوم المصدر مباين سنخا و ذاتا مع مفهوم المشتق، و أن معنى أخذه لا بشرط، أو أخذه بشرط لا، هو انتفاء المفهوم الذي هو بطبعه و ذاته «لا بشرط»، أو الذي هو بطبعه و ذاته «بشرط لا»، و هذان المفهومان المتباينان أحدهما بطبعه و ذاته لا يأبى عن الحمل و هو معنى اللّابشرطية و المفهوم الآخر هو بطبعه و ذاته يأبى عن الحمل و هو معنى الشرطلائية فمفهوم المصدر هو الحدث الذي هو مدلول المادة، و أما مدلول المشتق فهو عنوان انتزاعي بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدإ، فتكون الذات منشأ لانتزاع هذا العنوان، و يكون المبدأ مصحّحا لهذا الانتزاع، فهو حيثية تعليلية للانتزاع من الذات، و ليس الحدث و الذات و النسبة بينهما دخيلا في مدلول المشتق، بل مدلوله عنوان بسيط منتزع عن هذا المركب‌


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 96.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست