responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 19

الجهة الثالثة في تصوير الجامع‌

و الكلام في ذلك يقع في مقامين:

المقام الأول: في تصوير الجامع على الصحيحي.

و المقام الثاني: في تصوير الجامع على الأعمي.

المقام الأول:

قد يستشكل في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، فيقال بأن تصوير هذا الجامع لا يخلو من إحدى احتمالات أربعة و كلها غير معقولة.

الاحتمال الأول: أن يكون الجامع المتصور على الصحيحي، جامعا تركيبيا، بحيث يكون الجامع عبارة عن مجموعة من الأجزاء و الخصوصيات، فنقول مثلا، الفعل الذي يكون مشتملا على فاتحة الكتاب و الركوع و السجود و التشهد يكون جامعا، و هذا الجامع غير معقول، لأن أي مركب نفرضه، فهو قد يتصف بالصحة و قد يتصف بالفساد، و لا يتعقل فرضه متمحضا بالصحة دائما و في جميع الحالات، فلو أخذنا أتم المركبات فإنها تتصف بالفساد فيما إذا صدرت في غير موقعها، كالصلاة التامة لو صدرت من المسافر تكون فاسدة، إذن فأي مركب نفرضه قد يتصف بالصحة، و قد يتصف بالفساد، فكيف يعقل فرض الجامع التركيبي الذي يكون جامعا صحيحيا على الإطلاق؟. فهذا الاحتمال ساقط.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست