responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 18

معقولا تعلق الأمر بقصد الأمر، فلا يعقل أخذ قصد الأمر في المسمّى، و أمّا إذا قلنا بأنه يعقل أخذ قصد الأمر أو قصد القربة في متعلق الأمر، فلا بأس بأن يكون هذا أيضا محلا لنظر الصحيحي.

و أمّا الشروط اللّبية، من قبيل عدم النهي و عدم المزاحم، على فرض كون عدم المزاحم دخيلا في الصحة، هنا عدم المزاحم و عدم النهي، تارة يضاف إلى المسمّى، فيقال عدم المزاحم عن الصلاة و عدم النهي عن الصلاة، ففي هذه الحالة لا يعقل أخذه في المسمّى، لأن هذا فرضه فرض تمامية المسمّى في المرتبة السابقة، و تارة أخرى لا يضاف إلى المسمّى بما هو مسمّى، بل يضاف إلى ذوات الأجزاء، حينئذ يعقل دخله في منظور الصحيحي، فكما يعقل أن يقول الصحيحي، أن اسم الصلاة، موضوع لفاتحة الكتاب و الركوع و السجود المقرون بالطهارة و الاستقبال، يقول أيضا، و المقرونة بعدم المزاحم للركوع و السجود، و بعدم النهي عن الركوع و السجود، فلو كان هناك نهي عن السجود لا يكون هذا صلاة

هذا أيضا يكون أمرا معقولا و يعقل أخذه في دائرة التسمية. هذا هو الكلام في المقام الثالث و بهذا تم البحث في الجهة الثانية.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست