responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 172

و الجواب، أن هذا الاعتراض إنما يرد لو كان المشهور قائلا بأن النسبة مأخوذة و ملحوظة دائما في هيئة المصدر و مدلوله، و لكن المشهور لا يقول بذلك، بل يقول بأن موارد استعمال هيئة المصدر على قسمين:

ففي بعض الموارد يؤتى بالمصدر من دون أن يفرض للهيئة معنى أصلا و يكون تمام المقصود من المصدر، هو المادة فقط، و لكن وظيفة الهيئة حفظ المادة في قالب معين، من دون أن تكون دالة على شي‌ء، و في بعض الموارد الأخرى يؤتى بالهيئة للدلالة على النسبة الناقصة التقييدية، فعلى هذا لا يرد الاعتراض على المشهور، لأن في موارد عدم الإسناد، يقولون بأن الهيئة معطّلة و لم يرد منها النسبة.

التقريب الرابع: أن يقال، بأنه تحصّل أن الهيئة المصدرية تدل على النسبة، و هيئة الإضافة في قولنا «ضرب زيد» تدل على تعيين طرف هذه النسبة، و لكن من المعلوم أن هيئة الإضافة لا تدل فقط على تعيين طرف النسبة، بل هي تدل على النسبة أيضا، كما في قولنا «غلام زيد»، فإن النسبة بين «غلام» و «زيد» مدلولة لهيئة الإضافة، فإذا كانت هيئة الإضافة دالة على النسبة و التزمنا في المصادر بأن المصدر أيضا دال على النسبة، فيلزم من ذلك تعدد الدال على النسبة في المقام ففي قولنا «ضرب زيد» يكون هناك دالان على النسبة و يلزم انفهامها مرتين بدالين في قول واحد، مع أن الوجدان قاض بخلاف ذلك، فلا فرق بين قولنا «ضرب زيد» أو «غلام زيد» من حيث وحدة النسبة و وحدة الدال عليها.

هذا ما ينبغي أن يقال في مقام الاعتراض على أخذ النسبة الناقصة التقييدية في هيئة المصادر.

فالصحيح، أن المصادر بهيئاتها لم تؤخذ فيها تلك النسبة وحدها و لا هي مع طرفها، فلأنه يلزم من ذلك تعدّد النسبتين الناقصتين في مرتبة واحدة على مفهوم واحد، و أمّا هي بدون طرفها فلأنه لزم من ذلك تعدد الدال على‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست