responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 173

النسبة في قولنا «ضرب زيد» لأن هيئة الإضافة تدل على النسبة كما تدل عليها هيئة المصدر، و الوجدان قاض بخلاف ذلك.

الوجه الثاني:

هو ما ذكره المحقق النائيني‌ [1] (قده)، فإنه لم يقبل بأخذ النسبة الناقصة التقييدية في المصدر، و اعترض على ذلك، بلزوم كون المصدر مبنيا حينئذ، بل ذهب إلى قول آخر في مقام تصوير أن هيئة المصدر موضوعة لمعنى زائد على مدلول المادة فقال: أن المصدر و اسم المصدر كلا منهما موضوع لذات الحدث، «فغسل» الذي هو المصدر، «و غسل» الذي هو اسم المصدر، كلاهما بمادته موضوع لذات الحدث و لكن هيئة اسم المصدر موضوعة لمعنى يقابل المعنى الموضوع له هيئة المصدر و ذلك أن هيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على الحدث بما هو شي‌ء من الأشياء في نفسه مقيدا بعدم الانتساب إلى الذات، فكأن هيئة اسم المصدر موضوعة لتقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات و ملاحظته بما هو شي‌ء في مقابل الذات. و أما هيئة المصدر فهي موضوعة لإلغاء تقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات، لا أنها موضوعة للانتساب، و فرق بين أن تكون هيئة المصدر موضوعة لانتساب الحدث إلى الذات، و بين أن تكون موضوعة لعدم تقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات، و لنفي الخصوصية المأخوذة في اسم المصدر، فاسم المصدر بمادته موضوع لذات الحدث و بهيئته لتقيّده بعدم الانتساب إلى الذات، و هذا التقييد تنفيه هيئة المصدر لا أنها تدل على الانتساب و النسبة.

و لكنّ ما ذهب إليه، لا يمكن المساعدة عليه بحسب الظاهر، لأن قوله أن هيئة اسم المصدر موضوعة للتقيد بعدم الانتساب إلى الذات يراد به أحد أمرين:


[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 49- 50

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست