responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 146

في المقام باستصحاب هذه القضية المشروطة المعلقة، و هي أنه لو كان قد دخل شهر رمضان قبل زوال المبدأ لوجب إكرام زيد، فإن هذه القضية بما هي مشروطة و معلّقة كانت ثابتة في حق زيد عند ما كان متلبسا بالعلم، و بعد ارتفاع المبدأ عنه يشك بأن هذه القضية المشروطة، هل ما زالت باقية أو أنها ليست باقية فيجري استصحاب بقاء هذه القضية فيثبت بذلك وجوب إكرام زيد إذا دخل شهر رمضان، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي و إجرائه في القضايا المشروطة كإجرائه في القضايا التنجيزية.

إذن فالصحيح في الحالة الأولى، هو التفصيل بين هاتين الحالتين، ففيما إذا كان أصل الجعل متأخرا عن ارتفاع المبدأ لا يجري الاستصحاب في القضية المشروطة، حيث لا قضية مشروطة لعدم الجعل رأسا، و أمّا إذا كان أصل الجعل صادرا من أول الأمر. و لكنه بنحو القضية المشروطة المعلقة على دخول شهر رمضان، فيجري استصحاب الوجوب بنحو القضية المشروطة و لا يصل الأمر إلى أصالة البراءة لحكومة الاستصحاب على أصالة البراءة.

و أمّا الحالة الثانية و هي التي ذكرها صاحب الكفاية [1] حيث يكون ارتفاع المبدأ بعد شمول الحكم و فعليته لزيد، فهل يجري في حقه استصحاب وجوب الإكرام؟. تمسّك صاحب الكفاية باستصحاب الوجوب، و هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي لا تعليقي. و قد استشكل السيد الأستاذ [2] في إجراء هذا الاستصحاب باستشكالين.

الإشكال الأول: أن هذا الاستصحاب استصحاب في الشبهة الحكمية لأن الشك في بقاء الوجوب إنما هو من جهة إجمال المفهوم، و تردد الحكم المجعول بين أن يكون شاملا لحال الانقضاء أو مخصوصا بحال التلبس، فالشبهة إذن شبهة حكمية، و الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية


[1] المشكيني/ كفاية الأصول: ج 1 ص 21.

[2] محاضرات فياض/ ج 1 ص 270.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست