responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 147

كلية، و إنما يجري في الشبهات الموضوعية على مبناه.

و هذا الاستشكال جوابه مبنائي، فإن التحقيق يقتضي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفاقا لمشهور المحققين، كما يجري في الشبهات الموضوعية، فلا مانع من هذه الناحية من إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية.

الاستشكال الثاني: أنه لو سلمنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية، لكن لا يجري في المقام لعدم إحراز بقاء الموضوع مع أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة موضوعا و محمولا، و ذلك، لأنه في المقام، إن كان موضوع الحكم الشرعي في وجوب الإكرام هو المتلبس بالفعل، إذن فهو مرتفع و غير محفوظ بقاء، و إن كان هو الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه المبدأ، إذن فهو باق و محفوظ بقاء، إذن فلم نحرز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة و القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب، و لهذا نلتزم بعدم جريان الاستصحاب الحكمي في تمام الشبهات المفهومية، لأن الإجمال في المفهوم يوجب عدم إحراز موضوع الحكم بقاء.

و لكن يقال في المقام، بأن الشبهة المفهومية حقيقة لا تختلف عن سائر الشبهات الحكمية الأخرى، فهناك إشكال عام أورد على إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و هو مسألة عدم إحراز الموضوع، فمثلا نشك في بقاء النجاسة في الماء المتغيّر بعد زوال التغير بنفسه، فهذه شبهة حكمية، و أشكل على جريان الاستصحاب هنا، بأن الشك في بقاء الحكم نشأ من ناحية التردد في موضوع الحكم، فإن كان موضوع الحكم هو الماء المتصف فعلا بالتغير، إذن فالموضوع غير باق، لأن هذا الماء غير متصف فعلا بالتغير، و إن كان الموضوع هو الماء الذي حدث فيه التغير، فهذا ماء قد حدث فيه التغير، فالموضوع محفوظ بقاء، إذن فلم يحرز انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة و في القضية المشكوكة معا.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست