responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 145

الصورة الأولى يكون الشك شكا في حدوث الوجوب بالنسبة لمن انقضى عنه المبدأ، فتجري البراءة عن الوجوب، و أما في الصورة الثانية، فالشك يكون في بقاء الوجوب بعد العلم بتعلقه فيمن انقضى عنه المبدأ، فيجري استصحاب الوجوب. و لنا تعليقان على هذين المطلبين في كلتا الصورتين.

أما الصورة الأولى و هي فيما إذا كان حدوث الحكم بعد انقراض المبدأ، فينبغي التفصيل فيها بين حالتين.

الحالة الأولى: أن يكون أصل جعل الوجوب قد حدث بعد انقراض المبدأ و متأخرا عن الانقضاء، من قبيل أن نفرض أن زيدا كان متلبسا بالعلم إلى يوم الجمعة ثم زال عنه العلم يوم السبت، و في يوم الأحد صدر من المولى جعل وجوب إكرام «العالم»، فأصل الجعل لم يكن موجودا بل كان متأخرا عن الانقضاء.

الحالة الثانية: أن يكون أصل الجعل موجودا، و لكن المجعول لم يكن فعليا لتوقفه على شرط، كما لو فرضنا أن المولى قد جعل من أول الأمر وجوب إكرام «العالم»، لكن مقيدا بمجي‌ء شهر رمضان، و قد زال العلم عن زيد قبل مجي‌ء هذا الشهر، فالوجوب بلحاظ الجعل ثابت من أول الأمر، و لكن المجعول لم يصبح فعليا إلّا بعد زوال المبدأ عن زيد لأن المجعول منوط بمجي‌ء شهر رمضان و قد زال المبدأ قبل مجيئه.

ففي الحالة الأولى، الأمر كما ذكر صاحب الكفاية، فإن الشك شك في أصل الجعل، فتجري البراءة أو استصحاب عدم الوجوب بالنسبة لمن انقرض عنه المبدأ سابقا على أصل الجعل.

و أما في الحالة الثانية، فقد يقال بإمكان إجراء الاستصحاب التعليقي لإثبات وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل دخول الشهر الذي هو قيد لفعلية المجعول بناء على مسلك صاحب الكفاية. و ما نوافق عليه في الجملة في بحث الاستصحاب من جريان الاستصحاب التعليقي، فإنه يمكن أن يقال‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست