responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 144

الوجوب و الواجب، لأن الجامع محط للوجوب، إمّا وحده أو مع ضم خصوصية التلبس، إذن فوجوب إكرام الجامع معلوم، و تقيّده بالخصوصية الزائدة مشكوك، فتجري البراءة عن الزائد.

و تارة أخرى نفرض أن الجامع الأعمي مع المتلبس مفهومان متباينان في عالم المفهومية و إن كان بحسب عالم الصدق بينهما عموم و خصوص مطلق، فكل منها طارد و مقابل للآخر و لا يكون أحدهما محفوظا في ضمن الآخر، فالأمر من باب الدوران بين المتباينين بلحاظ عالم عروض الوجوب، لكن بحسب عالم الكلفة التي هي نتيجة الوجوب، يكون الأمر دائرا بين الأقل و الأكثر، لان كلفة وجوب الجامع الأعمي أقل من كلفة وجوب خصوص المتلبس. باعتبار أن دائرة صدق الجامع الأعمي و أفراده أوسع من دائرة صدق المتلبس و أفراده، فيصير الحال من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الكلفة، لا في الوجوب، و المختار في الدوران بين الأقل و الأكثر جريان البراءة، سواء كان الدوران في عالم عروض الوجوب، أو في عالم الكلفة التي هي نتيجة الوجوب، إذن فهنا تجري البراءة عن وجوب إكرام خصوص المتلبس و على هذا يجتزأ بإكرام الشخص المنقضي عنه المبدأ.

الفرضية الثانية:

و هي فيما إذا تعلق التكليف بمطلق الوجود كما إذا قال «أكرم كل عالم» و انقضى المبدأ عن بعض الأفراد، فيقع الكلام في تشخيص الأصل الحكمي الجاري في هذه الفرضية، و قد فصّل صاحب الكافية [1] في هذه الفرضية بين صورتين.

الصورة الأولى، فيما إذا كان الحكم قد حدث بعد انقضاء المبدأ.

الصورة الثانية، فيما إذا كان الحكم قد حدث قبل انقضاء المبدأ. ففي‌


[1] المشكيني/ كفاية الأصول: ج 1 ص 21.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست