responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 12

الجهة الثانية

الكلام في هذه الجهة يقع في تحقيق حال الصحة التي أخذت في عنوان المسألة، فهل أن أسماء العبادات هي أسماء لخصوص الصحيح أو للأعم؟.

و الكلام في هذه الجهة يقع في عدة مقامات.

المقام الأول: في تفسير الصحة:

كأنه ذكر في تفسير الصحة عدة تعبيرات، فقيل بأن الصحة معناها، موافقة الأمر، و قيل بأن معناها، موافقة الغرض، و قيل بأن معناها إسقاط الإعادة و القضاء.

و قد ذكر السيد الأستاذ [1] تبعا للمحقق‌ [2] الخراساني في الكفاية. أن هذه التعبيرات تفسيرات باللوازم، و أن معنى الصحة الأصيل هو التماميّة، في مقابل النقصان، و الفساد، و لذلك لا تتعقّل الصحة إلّا في المركبات التي لها أجزاء و شرائط، دون الأمور البسيطة التي ليس لها أجزاء و شرائط، و المراد من التمامية و النقصان، التمامية و النقصان بلحاظ ذات الشي‌ء، بمعنى ما يستجمع من أجزاء و شرائط. و أما اسقاط الإعادة و القضاء أو موافقة الغرض أو موافقة


[1] محاضرات فياض ج 1 ص 135- 136.

[2] حقائق الأصول ج 1 ص 55.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست