responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 11

اللغوي يحمل على الأعم. و بهذا يمكن تصوير النزاع بين الصحيحي و الأعمي.

و قد يتخيل في المقام بأن هذا النزاع غير عقلائي و بلا مدرك، إذ من أخبر الصحيحي و الأعمي بمفاد هذه القرينة العامة التي نصبها النبي (ص)، حيث أنه لم يرد في الروايات تحديد لهذه القرينة، فتكون دعوى كل منهما بلا موجب.

لكن هذا التوهم غير صحيح لأن هناك وسيلة لإثبات المدّعى في المقام، و هذه الوسيلة هي التبادر، فإنه حينما يؤتى بلفظ و تنصب القرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي فما ذا يتبادر من معنى الصلاة؟. فإن كان يتبادر خصوص الصحيح، يستكشف أن مفاد القرينة العامة هو الشرعي، بمرتبة الصحيح، و إن كان المتبادر هو الأعم، يستكشف بأن المتبادر من القرينة العامة هو الأعم، و ذلك، لأنه كما أن التبادر مع عدم القرينة يكشف عن الوضع، كذلك التبادر مع عدم الوضع كما هو الحال في المقام، يكشف عن القرينة، فإنه سبق فيما مضى أن التبادر ينشأ من أحد سببين، إمّا من الوضع، و أما من القرينة، فالتبادر مع عدم القرينة يكشف عن الوضع، و هنا لا وضع كما هو المفروض. فالتبادر يكشف عن القرينة لا محالة، فالنزاع بهذا الترتيب معقول و قابل للإثبات و النفي.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست