responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 10

الفاسد منزلة الصحيح، و إلّا لقيل «هذه صلاة صحيحة». فهذه الصيغة لتصوير النزاع أيضا غير تامة.

الصيغة الثالثة:

يمكن تصوير النزاع بين الصحيحي و الأعمي بغير ما ذكر، و ذلك بتقريبات أخرى.

منها أن يقال: بأن الصحيحي و الأعمي اللذين ينكران الحقيقة الشرعية و الوضع في أيام النبي (ص) إمّا أن يعترفا بثبوت الوضع في زمن متأخر عن زمن النبي (ص)- في زمن الأئمة (ع)- و إما أن ينكرا الوضع أصلا، و يقولا بأن استعمال اللفظ في المعنى الشرعي إنما كان مع القرينة، فعلى الأول يمكن تصوير النزاع، في أنه ما هو المعنى الموضوع له في هذا الزمن المتأخر، هل هو الصحيح أو الأعم؟. و على الثاني يمكن تصوير النزاع بما أشار إليه المحقق الخراساني في الكفاية [1]، بأن يقال، بأن كلا المتنازعين يعترفان بأن القرينة على المعنى الشرعي قرينة عامة لا قرينة خاصة بحيث في كل مورد مورد يوجد قرينة خاصة، و حينئذ، يختلفان في مدلول القرينة العامة، فالصحيحي‌ [2] يقول بأن الشارع استعمل اللفظ في المعنى الشرعي مجازا، و نصب قرينة عامة، و مدلولها عبارة عن مجموع الأجزاء و الشرائط، التي بها يكون العمل صحيحا، فمتى ما أطلق اللفظ و وجدت القرينة العامة الصارفة عن المعنى اللغوي يحمل على الصحيح، و الأعمي‌ [3] يقول عكس ذلك، بأن مدلول القرينة العامة عبارة عن المعنى الشرعي، لكن بمرتبة من مراتبه، كمرتبة الأركان الخمسة مثلا، فمتى ما وجدت القرينة العامة الصارفة عن المعنى‌


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 53.

[2] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 54.

[3] محاضرات فياض/ ج 1 ص 135- 136.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست