responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 179

المتحصّلة من اللفظين للنسبة سواء أ كان إحضار الموضوع باللفظ بنحو الوسيلة الإيجادية، أو بنحو الوسيلة الحكائية. و أما الهيئة المتحصلة من ضم عالم اللفظ إلى عالم الفعل، لم يضعها لإفادة النسبة. فمن هنا لم تتم تلك الجملة فلا يرد النقض في المقام.

و بهذا يتبين أن إطلاق اللفظ و إرادة شخصه، يعقل أن يكون مصداقا و مثالا للوسيلة الإيجادية.

و لكن هل ينحصر هذا المطلب في الوسيلة الإيجادية، أو يعقل إن يكون له باب آخر، و هو باب الاستعمال و الحكاية؟.

فقد يقال بأن توجيه المطلب في باب الاستعمال غير معقول، فينحصر كونه من باب الإيجاد، و ما أشكل به على كونه من باب الاستعمال يرجع إلى وجهين أساسيين:

الوجه الأول:

و مفاده ما نقله صاحب (الكفاية) عن صاحب (الفصول) من لزوم اتحاد الدال و المدلول، إذ لو كان بابه باب الاستعمال، بحيث يكون اللفظ مستعملا في نفسه، إذن يلزم اجتماع الدال و المدلول، لأن اللفظ بنفسه دال، و بنفسه مدلول و الدال و المدلول من أقسام التقابل، لأنهما متضايفان، و لا يعقل اجتماع المتضايفين في شي‌ء واحد.

و قد أجاب على ذلك المحقق الخرساني‌ [1] (قده) بأنه: يكفي في المقام الاختلاف الاعتباري، و الحيثي بين الدال و المدلول. فاللفظ بلحاظ كونه صادرا من صاحبه، يكون دالا، و بلحاظ أنه مراد يكون مدلولا، و هذا الاختلاف الاعتباري و الحيثي يكفي في تصوير داليته و مدلوليته.


[1] حقائق الأصول- الحكيم- ج 1 ص 33.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست