responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 178

و الوسيلة الحكائية لفظ من الألفاظ، فالهيئة المتحصلة من وسيلتين ليست كلتاهما لفظية، لا تكون موضوعة للنسبة، و لا تدل عليها.

و على هذا فالشرط الثاني متحقّق في المقام في مثل «زيد لفظ». فكلا الشرطين متحقق في المقام، فيعقل إحضار مثل هذه القضية المعنوية بالتلفيق بين الوسيلة الإيجادية في جانب الموضوع، و الوسيلة الحكائية في جانب المحمول.

و بهذا يظهر بطلان ما أورده المحقق الأصفهاني على إطلاق اللفظ و إرادة الشخص، فإنه اعترض بالنقض في المقام حيث قال‌ [1]: بأنه لو كان يصح إطلاق اللفظ و إرادة شخصه و تشكيل قضية معنوية بالتلفيق بين الوسيلة الحكائية للمحمول، و الوسيلة الإيجادية للموضوع، إذن لصحّ أنّ نضرب شخصا، ثم نقول «ضرب» و نشكّل بذلك قضية معنوية موضوعها أحضر بالوسيلة الإيجادية و هو «الضرب»، و محمولها أحضر بالوسيلة الحكائية، مع أن هذا غير صحيح عرفا، و ذلك يكشف عن نكتة توجب عدم صحة إطلاق اللفظ، و إرادة شخصه بنحو الإيجاد.

و لكن هذا النقض ممّا لا يمكن المساعدة عليه بعد الالتفات إلى النكتة التي بينّاها، و هي: إنّ مجرد صحة الوسيلة الإيجادية لا يكفي لتشكيل القضية المعنوية في ذهن السامع، إلّا بعد ضمّ خصوصية كون الهيئة المتحصّلة من التلفيق بين الوسيلتين موضوعة للنسبة، و هذا مطلب جعلي بيد الواضع. فلو فرض أن الواضع لم يضع الهيئة المتحصّلة من التلفيق لإفادة النسبة، إذن فالقضية المعنوية لا يمكن إحضارها في ذهن السامع، لأن كلا من الموضوع و المحمول تمّ إحضاره لكن لم يتم إحضار النسبة إيجاديا و لا حكائيا. فلا بدّ من التفرقة بين قولنا «زيد لفظ» و بين أن نضرب شخصا و نشكّل قضية معنوية موضوعها أحضر إيجاديا. و محمولها أحضر حكائيا، بأن الواضع وضع الهيئة


[1] نهاية الدراية- الأصفهاني: ج 1/ ص 32- 33- 34.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست