responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 35

على تصور السيد الأستاذ من أن كل مسألة تحتاج إلى ضم مسألة أخرى دائما، فهي ليست من مسائل علم الأصول‌ [1].

الاعتراض الثالث:

و الذي كان يدعي اندراج القواعد الفقهية في التعريف، فلقد أجاب عنه السيد الأستاذ- دام ظله- تبعا للمحقق الأصفهاني، بسنخ ما أجبنا به على هذه المؤاخذة في التعريف المشهور، حيث أفاد الأستاذ بأن الاستنباط له معنيان:

أ- الاستنباط التوسيطي: و هو أن تكون المقدمة مغايرة للنتيجة المستنبطة، و لكن ملازمة لها، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب المغاير لوجوب السورة، و لكن ملازم له في مجال الاستنباط.

ب- الاستنباط التطبيقي: و هو أن تكون المقدمة غير مغايرة للنتيجة، و إنما النتيجة تطبيق من تطبيقاتها، كتطبيق قاعدة ما يضمن بصحيحه على البيع الفاسد، و استنتاج الضمان فيه.

و إذا كان الاستنباط على نحوين: توسيطي و تطبيقي، فالذي يكون من مسائل علم الأصول هو القاعدة التي تقع في مجال الاستنباط التوسيطي لا التطبيقي، فالقواعد الفقهية، و التي لا يستنبط منها الحكم إلّا بنحو التطبيق، خارجة عن تعريف علم الأصول.

و تعليقا على هذا الكلام الذي أفاده الأستاذ- دام ظله- نقول:

بأن القاعدة الفقهية أيضا تقع في مجال الاستنباط التوسيطي، بحيث يكون الحكم و النتيجة المستنبطة مغايرا للمقدمة التي استنبطناه منها، و ذلك عن طريق توسطها لإثبات موضوع حكم آخر.

فمثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تحقق موضوعا لحكم آخر


[1] لو كان المقصود من الحجة، الحجة الأعم من الذاتية و الجعلية، فلا يرد هذا الإشكال في المقام، لأنّ تلكم المسائل الأصولية تصلح بمفردها أن تقع في طريق استنباط الحجة و لو الجعلية على الحكم الشرعي. (المؤلف).

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست