responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 34

الإثباتي و السلبي، لا تصلح أن تقع بمفردها مع الاستغناء عن مسألة أصولية في طريق الاستنباط، فلا بد من إخراجها عن مسائل علم الأصول.

و هكذا يتضح أن ما أفاده الأستاذ- دام ظله- في التمييز بين مسائل علم الأصول و غيرها، لا يسلم من الاعتراض الأول الذي كان يرد على التعريف المشهور.

الاعتراض الثاني:

و الذي كان يدعي خروج مباحث الأصول العملية عن التعريف المشهور، لعدم إنتاجها أحكاما شرعية واقعية، فقد أجاب عنه الأستاذ- دام ظله- بأنا نقصد من الحكم الأعم من الظاهري و الواقعي، أي مطلق الوظيفة العملية و تحصيل المنجز و المعذر، فيشمل التعريف الأصول اللفظية، و العملية، و الشرعية، و العقلية [1].

و لكن هذا الجواب الذي كان صحيحا صالحا لتعديل التعريف المشهور كما تقدم، لا ينسجم مع تصورات السيد الأستاذ- دام ظله- عن مسائل علم الأصول، لأنه ينبثق منه نتيجتان طوليتان، تترتب إحداهما على الأخرى، و كلاهما مما لا يرضى بها الأستاذ.

أولا: ينتج منه أن تكون مسألة حجية القطع، مسألة أصولية، لأنها تقع في طريق استنباط الحجة، و المنجز أو المعذر للحكم الشرعي، مع أنه يصرح هناك بأنها ليست من مسائل علم الأصول.

ثانيا: لو كانت مسألة حجية القطع أصولية، فسوف تخرج كل مسائل علم الأصول أو جلّها عن التعريف بناء على الميزان الذي أفاده الأستاذ، لأنّ مسائل من قبيل حجية خبر الثقة، أو الاستصحاب، أو أصالة البراءة، أو غيرها، بحاجة في مقام الانتهاء إلى الوظيفة العملية إلى أن تنضم إليها مسألة حجية القطع، حيث يقطع فيها بالحكم الظاهري، و بذلك تخرج عن تعريف علم الأصول بناء


[1] المصدر السابق.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست