responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 36

هو الحكم التكليفي بوجوب أداء الدين و ما اشتغلت به الذمّة. فكما أن المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط التوسيطي، كذلك القاعدة الفقهية أيضا، و لكن الفارق بينهما فارق من ناحية أن المسألة الأصولية تقع في طريق الاستنباط التوسيطي للحكم الشرعي الكلي، كوجوب السورة مثلا المستنبط من دلالة الأمر على الوجوب، و أما القاعدة الفقهية فيستنبط منها حكم جزئي، لأنها تنقح موضوع حكم آخر يثبت بدليله لا بهذه القاعدة. فوجوب وفاء الدين مثلا، حكم ثابت بدليله، و قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا ينتج أصل هذا الحكم، و إنما ينتج انطباقها و فعليتها في مصداق و مورد معين و هو البيع الفاسد مثلا.

فإذا اتضح أن الاستنباط التوسيطي على نحوين، حينئذ نسأل الأستاذ- ما ذا يقصد بالاستنباط التوسيطي؟.

فإن كان يقصد ما يعم كلا المعنيين للاستنباط التوسيطي، إذن فالتعريف شامل للقواعد الفقهية أيضا، لأنها تقع في مجال الاستنباط التوسيطي بالنحو الثاني.

و إن كان يقصد المعنى الأول من التوسيط خاصة، كما هو الذي ينبغي أن يلتزم به، لأنّ المفروض من مسائل علم الأصول استنباط الحكم الكلي لا الجزئي، فسوف يخرج بعض مسائل الأصول على بنائه عن التعريف، فمسألة أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده لا يستنبط منها حرمة الضد- التي تكون حكما كليا- لأنها ليست بحكم فقهي يقبل التنجيز و التعذير، و إنما النتيجة المترتبة عليها على مباني الأستاذ هي صحة الصلاة و بطلانها، فإنه على القول بالاقتضاء تقع الصلاة فاسدة فتبطل، و على القول بعدم الاقتضاء تصح.

لكن من الواضح أنّ صحة الصلاة- الضد- أو بطلانها، ليس حكما كليا استنبط من قاعدة الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضد، بل الحكم الكلي بالعبادة و شرائطها أمر ثابت بدليله، و إنما هذه القاعدة الأصولية تنقح موضوع ذلك الحكم و التعبد به مثلا، فتقع صحيحة، أو أنها محرمة فتقع فاسدة، فشأنها شأن القواعد الفقهية التي تقع في مجال الاستنباط التوسيطي بالنحو الثاني.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست